كشف الحقائق
New member
- إنضم
- 13 أغسطس 2009
-
- المشاركات
- 19
-
- مستوى التفاعل
- 0
-
- النقاط
- 0
الحمدلله وحده والصلاةوالسلام على من لانبي بعده , وبعد :
فهذه نبذة مختصرة عن أحكام العيد وآدبه نقلته من إحدى المنديات الإسلاميةبعد القراءة والتدقيق فيه
من حيث الصحة في الإستدلال . بعو الله وتوفيقه ,
لقد منَّ الله على أمة الإسلام إذ جعلها ( خير أمة أخرجت للناس ) والإسلام هو دين الله العظيم الذي ارتضاه للبشرية, ليصلح به كل شأن من شؤون حياتها على مرِّ الزمن وتقلب الدهر، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لهم يومين في كل عام ينظرون فيهما مصالحهم العامة ويؤكدون فيهما أسباب المودة والمحبة.
والعيد: " هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه. قال ابن الأعرابي: سميَّ العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد ".
الغسل قبل العيد:
يستحب الغسل للعيد، ويبدأ وقته من طلوع فجر يوم العيد, وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة.
التجمل للعيد:
" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه "(زاد المعاد).
متى يأكل في العيدين؟
" كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. " (حديث حسن رواه أحمد والترمذي وغيرهما)
أين يصلي العيد؟
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, فأول شيء يبدأ به الصلاة..." (البخاري ومسلم) .
وأما المشي:
فقال علي رضي الله عنه: " من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً" (صحيح الترمذي)
ومن السنة أن يكبر في الطريق فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين... رافعاً صوته بالتهليل والتكبير "( السلسلة الصحيحة رقم171)
الذهاب والإياب إلى المصلى:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق "(البخاري)
قال ابن القيم: " قيل ليسلم على أهل الطريقين, وقيل لينال بركته الفريقان, وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما, وقيل :ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق, وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله...وقيل لتكثر شهادة البقاع... وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها " (زاد المعاد).
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعاً والله أعلم "(روضة الطالبين).
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها :
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " (البخاري) قال ابن القيم رحمه :" ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها " (زاد المعاد) .
صلاة العيد :
أولا: حكمها:
الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال والنساء والعبيد، ويرخص للمريض والمسافر والبدو الرحل في عدم شهودها.
ومن الأدلة على وجوبها :
1- عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله أحدنا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها " (البخاري ومسلم) وفي لفظ: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر " (البخاري) وهذا يدل على توكيد ذلك مع أنه قال في الجمعة والجماعة: " وبيوتهن خير لهن " (صحيح أخرجه أحمد وغيره).
فائدة : قال العلماء: وجوب الخروج على النساء ما لم يكن فتنة أو مشقة.
2- ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العيد إذا وقع في يوم الجمعة أسقط الجمعة (سنن أبي داود) , والجمعة واجبة ولا يسقطها إلا واجب. والله أعلم.
ثانياً: وقتها :
قال ابن القيم رحمه الله :" وكان صلى الله عليه وسلم " يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى, وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس" (زاد المعاد)
ثالثا: هل يؤذن لها ويقام؟
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " (مسلم)
رابعاً: صفة صلاة العيد:
قال النووي رحمه الله: "صلاة العيد ركعتان بالإجماع " (المجموع)
وأما التكبيرات، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع "(صحيح أبو داود)
مسألة: رفع اليدين مع التكبيرات:
قال البغوي رحمه الله: " ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق " (شرح السنة)
خامساً: القراءة فيها :
قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها ( ق. والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر ) وربما قرأ فيهما ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وصح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك " أهـ (زاد المعاد)
مسألة: ومن فاتته صلاة العيد
إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكصلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد وإن ترك التكبيرات لا شيء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: " والتكبيرات والذكر بينها سنة, وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافاً. أهـ (المغني)
سادسا: الخطبة بعدها :
السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة.
عن ابن عباس قال: " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة " (البخاري ومسلم)
مسألة: التخيير في حضور الخطبة:
عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب "(أبو داود وغيره)
سابعاً: التهنئة بالعيد :
قال الحافظ ابن حجر رحمه :" عن جبير بن نقير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" (فتح الباري)
والراجح في التهنئة أنها إلى العادات أقرب منه إلى العبادات والأصل في العادات الإباحة، حتى يرد المنع, ومعلوم أن العادات تختلف من زمان لآخر, ومن مكان لآخر إلا أن أمرا ثبت عن الصحابة أو بعضهم فعله، وهو أولى من غيره والله اعلم (تنوير العينين).
مختصر من مقال بعنوان: العيد في الإسلام آداب وأحكام للشيخ محمد غيث بن غيث.
فهذه نبذة مختصرة عن أحكام العيد وآدبه نقلته من إحدى المنديات الإسلاميةبعد القراءة والتدقيق فيه
من حيث الصحة في الإستدلال . بعو الله وتوفيقه ,
لقد منَّ الله على أمة الإسلام إذ جعلها ( خير أمة أخرجت للناس ) والإسلام هو دين الله العظيم الذي ارتضاه للبشرية, ليصلح به كل شأن من شؤون حياتها على مرِّ الزمن وتقلب الدهر، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لهم يومين في كل عام ينظرون فيهما مصالحهم العامة ويؤكدون فيهما أسباب المودة والمحبة.
والعيد: " هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه. قال ابن الأعرابي: سميَّ العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد ".
الغسل قبل العيد:
يستحب الغسل للعيد، ويبدأ وقته من طلوع فجر يوم العيد, وأفضل أوقاته عند الخروج إلى الصلاة.
التجمل للعيد:
" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه "(زاد المعاد).
متى يأكل في العيدين؟
" كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. " (حديث حسن رواه أحمد والترمذي وغيرهما)
أين يصلي العيد؟
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, فأول شيء يبدأ به الصلاة..." (البخاري ومسلم) .
وأما المشي:
فقال علي رضي الله عنه: " من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً" (صحيح الترمذي)
ومن السنة أن يكبر في الطريق فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين... رافعاً صوته بالتهليل والتكبير "( السلسلة الصحيحة رقم171)
الذهاب والإياب إلى المصلى:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق "(البخاري)
قال ابن القيم: " قيل ليسلم على أهل الطريقين, وقيل لينال بركته الفريقان, وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما, وقيل :ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق, وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله...وقيل لتكثر شهادة البقاع... وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها " (زاد المعاد).
قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعاً والله أعلم "(روضة الطالبين).
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها :
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " (البخاري) قال ابن القيم رحمه :" ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها " (زاد المعاد) .
صلاة العيد :
أولا: حكمها:
الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال والنساء والعبيد، ويرخص للمريض والمسافر والبدو الرحل في عدم شهودها.
ومن الأدلة على وجوبها :
1- عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله أحدنا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها " (البخاري ومسلم) وفي لفظ: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر " (البخاري) وهذا يدل على توكيد ذلك مع أنه قال في الجمعة والجماعة: " وبيوتهن خير لهن " (صحيح أخرجه أحمد وغيره).
فائدة : قال العلماء: وجوب الخروج على النساء ما لم يكن فتنة أو مشقة.
2- ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العيد إذا وقع في يوم الجمعة أسقط الجمعة (سنن أبي داود) , والجمعة واجبة ولا يسقطها إلا واجب. والله أعلم.
ثانياً: وقتها :
قال ابن القيم رحمه الله :" وكان صلى الله عليه وسلم " يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى, وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس" (زاد المعاد)
ثالثا: هل يؤذن لها ويقام؟
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال :" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " (مسلم)
رابعاً: صفة صلاة العيد:
قال النووي رحمه الله: "صلاة العيد ركعتان بالإجماع " (المجموع)
وأما التكبيرات، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع "(صحيح أبو داود)
مسألة: رفع اليدين مع التكبيرات:
قال البغوي رحمه الله: " ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق " (شرح السنة)
خامساً: القراءة فيها :
قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها ( ق. والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر ) وربما قرأ فيهما ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وصح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك " أهـ (زاد المعاد)
مسألة: ومن فاتته صلاة العيد
إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكصلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد وإن ترك التكبيرات لا شيء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: " والتكبيرات والذكر بينها سنة, وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافاً. أهـ (المغني)
سادسا: الخطبة بعدها :
السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة.
عن ابن عباس قال: " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة " (البخاري ومسلم)
مسألة: التخيير في حضور الخطبة:
عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب "(أبو داود وغيره)
سابعاً: التهنئة بالعيد :
قال الحافظ ابن حجر رحمه :" عن جبير بن نقير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" (فتح الباري)
والراجح في التهنئة أنها إلى العادات أقرب منه إلى العبادات والأصل في العادات الإباحة، حتى يرد المنع, ومعلوم أن العادات تختلف من زمان لآخر, ومن مكان لآخر إلا أن أمرا ثبت عن الصحابة أو بعضهم فعله، وهو أولى من غيره والله اعلم (تنوير العينين).
مختصر من مقال بعنوان: العيد في الإسلام آداب وأحكام للشيخ محمد غيث بن غيث.
اسم الموضوع : أحكام العيد وآدبه في الإسلام
|
المصدر : :)- عيد الفطر المبارك -(: