كثير من الناس يظنـّه حديثا : ( لعن الشارب قبل الطالب )

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة
إنضم
3 مايو 2009
المشاركات
2,543
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
حاليا في الرياض
هذه فتوى للشيخ : ( عبد العزيز بن باز ) - رحمه الله - بخصوص لفظة منتشرة ، والكثير يظنـّه حديثا ..



السؤال : ( يتردد على ألسنة العامة عندنا : " لعن الشارب قبل الطالب " ، فهل هذا صحيح ) ؟



الجواب : ( إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح ؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب ) .


فأردف السائل بهذا السؤال بعد الإجابة الآنفة : (( وإذا كان غير الخمر )) ؟


فأجاب الشيخ : (( لا، هذا منكر , الشارب ما هو بملعون في غير الخمر ، لا الشارب ولا الطالب .

مباحٌ لهم شربُ الماء واللبن والحمد لله ، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني الخمر قبل طالبه فهذا من كلام العامة ، ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب. جزاكم الله خيرًا )) انتهى .

http://www.binbaz.org.sa/mat/9184
 
أعلى