موسوعة شاملة لفتاوى مناسك الحج

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
[frame="2 10"]
( 21 )

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2823)

س3: إنني أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام، ومكثت مدة 15 يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي، فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين وأنويتها تحية المسجد، وطفت سبعة أشواط على البيت، وتحولت بعدها فصليت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام، وتحولت إلى المسعى، فسعيت سبعة أشواط، وبعد ذلك قصرت من شعري.


ج3: ما ذكرت في سؤالك أنك فعلته في عمرتك هو ماےيجب لها، ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك، إلا أن فعلك صلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة، فالسنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك.
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك، إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء - الذي سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه - فلا شيء في ذلك، ولك استعمالها مراراً في حجة أو عمرة وإعطاؤها من يستعملها في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة بملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك، وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام، وهما: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وعليك - إن كنت عالماً بأن ذلك لا يجوز- فديتان: إحداهما عن اللبس، والأخرى عن تغطية الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة، ولا تأكل منهما، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك، وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2830)

س1: حج جندي من الجنود الذين في منى، وأحرم يوم ثمانية، وطاف وسعى ذلك اليوم، ويوم تسعة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات، ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم إلى خيام أخوياه في وادي محسر، وجلس معهم حتى اليوم العاشر، ورمى وحلق. هل حجه صحيح أم ناقص؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


ج1: إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه، ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وبنزوله قبل الغروب ترك واجباً يجب عليه فيه دم، وهو ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم، فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجباً من واجبات الحج، وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن، أو المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح، وكذلك حلقه. ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج؛ لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6744)
س12: أتيت قاصداً العمرة واعتمرت، هل يجوز لي أن أتعدى المواقيت وأعتمر مرة أخرى إذا أردت؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف، وأردت أن أعتمر، وأنهيت عمرتي، وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي، هل يجوز ذلك أم لا؟


ج12: نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك، أو من أي مكان من الحل، سواء كانت العمرة الثانية لك، أم لأحد أقاربك، أم غير قريب لك؛ إذا كان من تعتمر عنه ميتاً، أو عاجزاً عن ذلك؛ لكبر سنه أو مرض لايرجى برؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7387)
س: مضمون السؤال عن حكم تكرر العمرة في السنة.


ج: الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات؛ لقول النبي r: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (2873)

س8: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف؟


ج8: المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله r: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: (أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.
وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملاً بعموم السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (968)

س2: أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعاً،
فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟


ج2: اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله r: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجاً، وأعمال عمرته إن كان معتمراً، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقاً، سواء كان حاجاً أو معتمراً أو لا؟ فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلاً أن تطوف للوداع احتياطاً، وخروجاً من الخلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2213)

س2: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام،
وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها،
فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.


ج2: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه، ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله r: «لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت») رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه r قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه r لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8018)

س1: إنني أسكن في قرية تبعد عن أم القرى (مكة المكرمة) 100 كيلو متر، وفي شهر رمضان المبارك من كل عام أذهب إلى مكة معتمراً، وأصلي صلاة الجمعة والعصر، ثم أعود إلى قريتي، وقد تناقشت بها مع بعض إخواني فقالوا لي: لا تجوز العمرة كل أسبوع في شهر رمضان المبارك. أفيدونا أفادكم الله بنوره.


ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز؛ لأنه لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3840)

س2: ذهبت إلى العمرة في أحد شهور رمضان المبارك، وطفت وسعيت ثم صليت التراويح، وحدث عندي شك في الوداع، وسألت أحد الرجال المسنين الذين يصلون بجواري من أهل نجد عن الوداع فقال: ما عليك وداع، وخرجت بعد الصلاة من مكة المكرمة بدون وداع، لكن بعد مدة ذكر لي أن علي وداعاً، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت»، فأرجو الإفادة في ذلك، وما يجب علي اتخاذه.



ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك شيء لخروجك بدون وداع، ولكن في المرة الأخرى إذا أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع، وهذا أفضل، وإنما يجب طواف الوداع على الحاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11380)

س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان
أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟


ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه، أن رجلاً قال يوم الفتح: (يارسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) فقال: «صل ههنا»، فسأله فقال: «صل ههنا»، فسأله فقال: «فشأنك إذاً»(19) رواه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم .
أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضاً لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


يتبـــــع >>>>>>>>>[/frame]

.
 

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
[frame="2 10"]
( 22 )


فدية ترك الواجب

السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم (3657)

س1: رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات، كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة، فهل يجزئه دم واحد، أو لكل واحد من هذين الواجبين دم؟



ج1: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية، يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء، ولا يأكل منه، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات، وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة.

س4: بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج، فما هو ذلك الدم، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} الآية، وإذا كان كذلك فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلاً؟ وإذا جاز ذلك فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه؟

ج4: من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة تجزئ أضحية، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقوداً؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به .


س5: هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلاً؟ ومتى يبدأ جواز ذبح الدم لمن ترك واجباً، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم؟


ج5: من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يُوَكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5351)

س1: أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة، ثم في منى أيضاً، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري، ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج؟ لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري. أفيدونا جزاكم الله خيراً.


ج1: لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12401)

س: لي والد قد توكل عن حجة شخص، وقد رافقه ثلاثة أشخاص من أسرته، وقد كان حجه مع أهل سيارة بأجرة مع مجموعة أشخاص، وقد انصرف بهم صاحب السيارة قبل غروب الشمس من عرفات بقليل وهم ينظرون الشمس في علو الجبل، وهم على ظهر السيارة، وصاح عليه بعض الركاب ولم يستجب لهم صاحب السيارة، ثانياً: غادروا مزدلفة بعد منتصف الليل، ولما وصل والدي بلاده من الحج سأل بعض أهل العلم وأفادوه: بأن عليه دماً عن كل شخص برفقته؛ حيث أنه غادر عرفات قبل غروب الشمس، وفي السنة الثانية من حجه أوصى شخصاً حاجاً وقال: اذبح لي أربع ذبائح، والشخص ذبح في عرفات في المشاهدة وقد قسمها على الحجاج، ولما مضى على هذه القصة مدة طويلة بما يقارب حوالي (15) سنة سأل هذا الموصى رجل علم وأفاده بأنه لا يجوز ذبحها في عرفات، بل تكون داخل منى أو في داخل مكة، وقد رجع هذا الموصى قيمة الذبائح لنا -ولد الموصى، ووالدي قد انتقل إلى رحمة الله، والنقود قدرها (240) ريالا، وهن في وقتهن كن قيمة (4) رؤوس أغنام، والآن اختلفت القيمة بزيادة كما تعرفون. ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


ج: إذا كان الأمر كما ذكر في الاستفتاء فعليك أن تشتري أربع ذبائح من الغنم تجزئ أضحية، أو أربعة أسباع بدنة أو بقرة، تجزئ كل منهما في الأضحية، على أن تذبح في الحرم وتوزع بين فقراء الحرم؛ عن خروجه ورفقته من أسرته من عرفات قبل غروب الشمس. نسأل الله أن يتقبلها، وأن يعفو عن أبيك وأصحابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


باب الفوات والإحصار

الفتوى رقم (1872)

س: توجهت في اليوم السابع إلى البيت، وقضيت مناسك العمرة، وتوجهت إلى منى وقضينا خمسة الفروض بها، وبعد ذلك توجهنا إلى عرفات، وانقلبت بنا السيارة وتأثرنا، وكان برفقتي رجل محجج لأمي، توفي في الحادث، وأنا رجعت من محل الحادث في ليلة التاسع من ذي الحجة. ماذا يلزم؟


ج: الواجب عليك وقد أحرمت بالحج أن تستمر فيه حتى تقضي المناسك جميعها، ولا تتركه لحادث أنجاك الله منه، ومثله لا يكون عذراً لك في ترك المواصلة في الحج، وما دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف بالبيت وتؤدي ما أوجبه الله عليك؛ فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأساً من الغنم يجزئ في الأضحية داخل مكة في أي وقت، وتوزعه على الفقراء، ولا تأكل منه، ولا تهدي منه لقريب غني، وأن تحج من قابل إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2294)

س5: عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة.


ج5: أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعياً بعد طواف الإفاضة.
ثانياً: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أوالتقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسياً بالنبي r، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: «لا حرج، لاحرج».
ثالثاً: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ماعدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا، وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرماً كما كان فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال، ولا يحتج به؛ لأنه لم يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما في تهذيب التهذيب، ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، وقد قال البيهقي رحمه الله: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا القول، وقال في التلخيص: نقله ابن حزم عن عروة بن الزبير. انتهى.
ولو صح النقل عن عروة لم يكن في قوله حجة؛ لكونه مخالفاً للأدلة الشرعية، ولما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204)

س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحاً، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟


ج2: أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر مافعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانياً: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}(20)، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13162)

س: سافرت العام الماضي لأداء مناسك الحج عام 1409هـ، وكان معي زوجتي وابنة عمرها 8 سنوات، وأخرى عمرها 6 سنوات، أحرمنا من الميقات أنا وزوجتي والبنتان بنية الحج، ولم نقل أي لم ننو: إن حبسني حابس فحلي حيث حبستني، ثم دخلت مكة، ونوع الحج إفراد.
قمت بالطواف والسعي يوم 7 ذي الحجة، ثم توجهت إلى منى وقضيت فيها يوم 8 ذي الحجة، ثم توجهت إلى عرفات يوم 9 ذي الحجة، واستمريت بعرفات حتى بعد الغروب، في منتصف يوم عرفة أصبت بمرض وأخذت علاج، لكن صحتي ساءت ولم تتحسن، لكن بعد غروب شمس يوم عرفة توجهت إلى مزدلفة، نمت فيها حتى الفجر، وأنا جثة هامدة، نقلتني سيارة الإسعاف إلى مستشفى منى، وقضيت في المستشفى يوم العيد كله، ولم أتمكن من طواف الإفاضة، ولم أرم الجمرات، وأولادي معي لم يفعلوا شيئاً، ولم أوكل أحداً عني في الجمرات.
في نهاية يوم العيد خرجت من المستشفى وأنا مريض، لبست ملابسي المخيطة وخرجت من مكة بدون طواف أو رجم، ووصلت إلى الطائف لم أعرف ماذا أفعل، ودخلت المستشفى بعد ذلك في الطائف ثم خرجت، ولم يدلني أحد عما أفعله، ثم رجعت إلى نجران.
ماذا أفعل في طواف الإفاضة الذي لم أؤده في وقته؟
وماذا أفعل في الرجم الذي لم أفعله؟
وماذا أفعل وقد ارتديت الملابس المخيطة قبل الطواف والرجم، وقد عاشرت زوجتي قبل التحلل، أي بعد وصولي نجران.
ماذا أفعل في بناتي وقد نوت كل بنت نية الحج معنا؟
أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب علي عمله الآن؛ لكي أرضي الله عز وجل، إنني أخاف من عذاب الله، وأحاول جاهداً طاعته.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيكم ويوفقكم دائماً إلى نصح المسلمين وإرشادهم وتعليمهم، خصوصاً أنكم قدوة صالحة للمسلمين، وأهل علم وتقوى، أرجو من فضيلتكم التكرم بإرسال الرد كتابياً على عنواني حتى أتمكن من تقديم الذبائح طاعة لله داعياً المولى عز وجل أن يتقبل منا.


ج: عليكم الرجوع إلى مكة والطواف للحج، وطواف الوداع عند الخروج من مكة، وعليك الحلق أو التقصير بنية الحج، وعلى الزوجة والبنتين التقصير بنية الحج، وعليك أنت والزوجة والبنتين دم عن ترك الرمي، ودم آخر عن ترك المبيت بمنى، يذبحان في مكة ويوزعان على الفقراء.
ويجزئ عنكم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة واحدة؛ لأن جملة ما عليكم مشتركين ثمانية دماء، فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، وعليكم زيادة ذبيحة واحدة لتكميل العدد كما تقدم.
وعليك بدنة أخرى بسبب وطئك للزوجة قبل التحلل الأول، وهي مثلك، تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء في مكة، وعليكما أن تحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرمتم منه بالحجة الأولى التي فسدت؛ لأن حجك أنت والزوجة قد فسد بسبب الجماع قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13217)

س: لقد أحرمت أنا وعائلتي وصديقي وعائلته من الميقات، ثم حدث لنا حادث رجعنا على أثره ولم نكمل العمرة، ولم نشترط عند النية: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) نسيناها. ما الواجب علينا بسبب التحلل وعدم إتمام العمرة؟ وهل يجوز إهراق الدم في مكان إقامتي إن كان علينا دم؟ المرافقون لي: الزوجة، ابن بالغ، ابنة بالغة، ابنة في الرابعة عشرة، ابن في الحادية عشر، وخمسة أطفال لم يتجاوزوا العاشرة. المرافقون لصديقي هو، وزوجته، وأربعة أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من العمر. وفقكم الله لعمل الخير وخير العمل.


ج: يجب عليكم جميعاً أن تعودوا وتؤدوا العمرة مع التوبة النصوح، ومن كان منكم قد حصل منه جماع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، وعليه قضاء العمرة؛ لأن الأُولى قد فسدت بذلك؛ فوجب عليه إكمالها مع قضائها، ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرم بالأولى منه. أما ما حصل من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه، وأما ما كان عن عمد مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية ، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة النصوح من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3483)

س: ذهبت إلى الحج متمتعاً هذا العام، وبعد أن أديت عمرة الحج والحمد لله ذهبت إلى منى تقريباً يوم 3 ذي الحجة 1400هـ، وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي مع تورم أقعدني عن الحركة والمشي، وقد ذهبت إلى الطبيب وقد نصحني بعدم مواصلة الحج، مع العلم أني كنت فعلاً ما كنت أستطيع المشي حتى متر واحد، وذلك من شدة الألم الذي نتج عن ذلك، وبعد ذلك رجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها يوم 5 ذي الحجة 1400هـ، ولم أحج، مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو كما قال r، وهل هذا شرط؟ والذي أريده من فضيلتكم هو: هل علي دم أم لا؟ وإذا كان الجواب: نعم، فهل يجوز أن أجعل آخر يذبحها في مكة؟


ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها، والحج لم تحرم به بعد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


بدع الحج

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5609)
س4: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه.


ج4: لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي r، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5741)

س4: إن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعاً لا يخرجون، لا لقضاء حوائجهم، ولا إلى الصلاة، وينكب الناس عليهم لدعائهم. هل هذا من السنة؟


ج4: ليس ذلك بسنة، بل هو بدعة، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا يجوز، إلا لعذر شرعي، وليس ما ذكر بعذر، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5303)

س: يقع حوادث سقوط بعض الحجاج أثناء صعودهم لجبل النور ونزولهم من الغار، ويقترح بعض الناس القيام بعمل درج يؤدي إلى موقع الغار مع قفل جميع الجهات بشبك حديدي يمنع دخول أي أحد إلا من الطريق المخصص للصعود والنزول.


ج: الصعود إلى الغار المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سنن الإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛ عملاً بقول النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق على صحته، وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرناً، ولم نعلم أن أحداً من خلفاء رسول الله r، ولا صحابته، ولا أئمة المسلمين الذين ولوا أمر المشاعر خلال حقب التاريخ الماضية أنه فعل ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم والسير على نهجهم؛ حسبة لله تعالى، ووفق منهاج رسوله r، وسداً لذرائع الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



يتبــــــــــــــع >>>>>[/frame]



.
 
التعديل الأخير:

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
[frame="2 10"]

( 23 )

آداب الزيارة

السؤال السابع من الفتوى رقم (10768)

س7: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول r والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟


ج7: لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول r، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي r: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه r لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول r في المسجد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6854)

س: أفتونا - جزاكم الله خير الجزاء والثواب - عن العمرة في غير الحج، هل لها وداع أم لا؟ حيث أنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أوادع، ومستدل بكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، ومذكور واجبات العمرة وأركانها ولم يذكر وداعاً، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلك زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول r هل فيه وداع بالسلام على الرسول r؟ حيث أنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي r.


ج: أولاً: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.
ثانياً: زيارة قبر النبي r سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور ، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه r عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي r الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر وترضَّى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئاً من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته r كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



باب الهدي والأضحية والعقيقة

هدي التمتع

الفتوى رقم (1131)

س: إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟ جزاكم الله خيراً.



ج: جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(21)، والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1820)

س: أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج، غير قاصدٍ الحج إلا إذا تحصلت على بدل فسوف أحج، وبعد أيام تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص، وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة له ثم سألت: هل يجب علي هدي أو لا؟ فمن العلماء من أوجب علي هدياً ولو كانت العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري، ومنهم من قال: لا يجب عليك الهدي؛ حيث أنني حججت مفرداً عن غيري ولا دخل لعمرتي عن نفسي بحجي عن هذا الرجل، فأرجو إفتائي.



ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك، ثم حججت من عامك عن غيرك فعليك هدي، وإن لم تكن جازماً بالحج عند اعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(22) الآية، فعمّ الله من قَصَدَ الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعمّ من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعاً ووجوب الهدي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4709)

س1: أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفرداً وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟



ج1: الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5357)

س: إننا مجموعة من الحجاج ولكنا أميون، ولما وصلنا إلى السعدية مكان الإحرام ونوينا أن نذهب أولاً إلى المدينة لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألنا المرشد الموجود بالسعدية من طرف الدولة عن ذلك فقال: أحرموا من هنا
- يعني السعدية - وصلِّ ركعتين وقل: لبيك الله عمرة، وطف واسع وفك الإحرام واذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ومن هناك أحرم من آبار علي، وانو الحج تسلم من الهدي أو الصيام، ولما وصلنا إلى بلدنا - وهو جيزان - قال لنا بعض الناس: هذا لا يجوز إلا بهدي أو صيام. أفيدونا عن حل هذه الطريقة. جزاكم الله خيراً.



ج: في هذه المسألة خلاف بين العلماء منهم من يرى فيها الهدي أو الصيام، ومنهم من لا يرى وجوب ذلك، والراجح أن على كل واحد منكم الهدي، ومن لم يستطع الهدي منكم وقد رجعتم إلى بلدكم فعلى كل منكم صيام عشرة أيام، علماً بأن الهدي يذبح بالحرم المكي، ويوزع على الفقراء، ولكم الأكل منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10727)

س1: لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال (فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيراً ماذا أفعل، وما هي الكفارة؟


ج1: يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهدِ، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3594)
س1: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟



ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4346)

س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارناً، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هدياً، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لاسيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاماً، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير.



ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(23) الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب عليك البدار في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8402)

س: عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارناً هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبح الهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حج قارناً هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجة معاً، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحة واحدة، وأكلت جزءاً منها ووزعت جزءاً آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا، ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيراً قال لي بعض الناس: إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيد الأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى يكون حجي وحج زوجتي صحيحاً لا يشوبه أي شائبة؟



ج: يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومادام أن النية عند الذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعاً، أما في الأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النبي r يضحي عن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13325)

س: أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفاً للحجاج، وإن العديد من الحجاج يوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة، وإن بعض هؤلاء الوكلاء لا يتمكنون أحياناً من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهم خارجة عن إرادتهم، نرجو إفادتنا ياسماحة الشيخ:
1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق؟
2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق؟
مع الشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفع به الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم، وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم.



ج: يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457)

س4: إذا لم يجد الإنسان هدياً ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوماً من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسراً في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟



ج4: أولاً: يجب على من حج متمتعاً أو قارناً أن يذبح هدياً في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ماےوجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانياً: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه -قبل أن يصوم- قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12923)

س1: لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب 16 ستة عشر سنة، ولم أجد الفدية، وصمت ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام بقيت، وكود علي الشيطان صيامها، وعمري الوقت الحاضر يقارب 60 سنة، فنرجو من فضيلتكم إفهامي بما أعمل؛ هل علي فدية أو صوم؟ مع العلم أني حجيت بعدها. والله يحفظكم.



ج1: يجب عليك أن تذبح ذبيحة في مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيلاً ثقة يقوم بذلك في مكة فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10741)

س2: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟


ج2: المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدود الحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2650)

س2: في أثناء كنَّا حاجين في وقت الفدي شاهدنا جماعة يذبحون أغناماً صغار السن جداً، فقال لهم البعض: ما يجوز ذلك، فقالوا: ليس فيه شيء، واستدلوا بقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}(24)، علماً أنهم معهم علم، حيث أن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة. فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغار وليس هناك شرط للسن ونحوه، كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}(25) ؟


ج2: دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (2897)

س3: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟


ج3: نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة.

س7: هل يجوز لمن حج قارناً أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟

ج7: يجوز لمن حج قارناً أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده،
وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (2392)

س10: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟


ج10: يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هدياً ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله r أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) متفق عليه، وفي لفظ: (قال لنا رسول الله r: «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة») رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين، وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي r في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635)

س4: هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كل منهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف، أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟


ج4: تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلاًّ من الذي يذبح هدياً، أو أضحية، يأكل ثلثاً، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثاً.


س5: المشاركة التي أمر بها الرسول r عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟ وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل.

ج5: التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها قدراً وطيباً، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة في البقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


يتبع >>>>>>>>

.[/frame]
 
التعديل الأخير:

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
[frame="2 10"]

( 24 )

السؤال الأول من الفتوى رقم (6138)

س1: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟


ج1: محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5276)

س1: قال تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ}(26) فمن هم هؤلاء؟


ج1: القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6157)

س: لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق، والحمد لله على ذلك كثيراً، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله r وكنا متمتعين، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق، لم يسمح لنا بالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي في المسلخ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها، وبعد أن عدنا إلى أرض الإمارات حيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف: بأن ذلك لا يجزئ الحاج، ويكون بذلك لم يؤدِّ الهدي؛ وأصبحت في حيرة من أمري، ما صحة ذلك؟ وإن صح فما هو حكم أدائي للفريضة، هل أجزأني ذلك أم لا؟ أريد أن أطمئن. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.



ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجكما صحيح، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء، بل يجزئ ولو لم يوزع، لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله؛ محافظة على الانتفاع به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3521)

س: إني في وقت حج عام 1400هـ حجيت، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني، وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية، المشاركين في تنظيم سير الحجاج، وأخذت فديتي وسلمتها لهم، وأخذوها وربطوها في خيمتهم، وقال لي واحد منهم: ازهلها نذبحها، وجهلت لا أعلمهم باسمي، وكذلك أنا ما أعرف منهم أحد، إلا أنهم من أهل نجد، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير، وبعد ذلك صار في نفسي من ذلك شيء. أفتونا مأجورين والله يحفظكم.



ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك، وأنهم من أهل الخير في نظرك، وأن أحدهم قال: سنذبحها عنك، وأخذوها إلى خيمتهم، اعتبر ذلك توكيلاً منك لهم في ذبحها عنك، وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك، وإنما الإثم عليهم، ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمها لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (9818)

س6: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منه أحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلاً أو في بلد الحاج؟


ج6: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن.
ثانياً: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.
ثالثاً: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12084)

س1،2: هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم حينما لا يجد من يتصدق عليه أن يأتي بها إلى المخيم، ثم تطبخ في مطبخ المخيم، ولا يتصدق منها بشيء؟ وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى منى بعد ذلك؟


ج1،2: أولاً: المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.
ثانياً: الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
ثالثاً: المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبت أن النبي r نحر هديه بمنى وقال: «نحرت ههنا، ومنى منحر، وفِجَاج مكة كلها طريق ومنحر».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2814)

س: ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة، وبعد قضاء جميع مناسك الحج والعمرة حتى جاء يوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك، ولم أعرف هل هو طاح أم أحد سرقه، والمبلغ هو 450 ريال سعودي، فلذلك لم أتمكن من الذبح، ورجعت إلى نية الصوم، وبينما نويت الصوم اعتراني مرض الأنفلونزا، فذهبت إلى المستشفى بمكة، ثم صرف العلاج اللازم لي، ولم أستطع الصوم، ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلاً سيارة جمس، المدفوع أجرها مقدماً قبل الذهاب؛ حسب الاتفاق والشروط، وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي، فذهبت إلى مستوصف الشرق وتم الكشف علي، وتم صرف العلاج اللازم، ولم أستطع الصوم، فهل بعد تمام شفائي من المرض ينفع الصوم؟ وماذا أفعل؟ علماً بأني كانت نيتي الفدو ولكن هذا قضاء الله وقدره، فأرجو من سيادتكم أن تفتيني في أمري، جعلكم الله نصراً لدين الإسلام.


ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارناً وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ما تشتري به الهدي؛ فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى بلدك أو محل إقامتك، وحيث ذكرت أنه استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض، ولم تستطع الصوم، فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض، أو غيره عند قدرتك على ذلك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أن تكون قادراً على الهدي في بلدك فلا يجزئك الصوم، وعليك أن تذبح الهدي في مكة بنفسك، أو وكيلٍ ثقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (1734)
س11: حج إنسان ونسكه فيه فدي، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق، وهو في نهاية أيام التشريق فماذا يعمل؛ هل يتأخر ليصوم ثلاثة أيام أم ماذا يعمل؟


ج11: من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجـع إلى أهله، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام؛ لأن وقتها قد فات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4221)
س3: هل للإنسان في قضاء الأيام السبعة لمن لم يسق الهدي، وكان متمتعاً أن يفصل بينها، وما الذي على من صام يومين في الحج ونسي الثالث حتى رجع وقضاه مع السبعة؟


ج3: يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله: {وسبعة إذا رجعتم}(27)، متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (13701)

س1: أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات، ولم أذبح يوم العيد؛ نظراً لقلة الزاد، فقيل لي: إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي، إلا أنه وقع لي سهو؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج، وكذلك السبعة بعد الرجوع، فما العمل؟ وجزاكم الله خيراً
.

ج1: يجب عليك صيام الأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارناً بين الحج والعمرة، أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج، إما إن كنت أهللت بحج مفرد ولم تأت بعمرة قبله في أشهر الحج، فإنه ليس عليك دم ولا صيام. وإن كنت الآن قادراً على الهدي وذبحته في مكة بنفسك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك، وسقط عنك الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

م
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ولاتنسوني من صالح دعواتكم


.[/frame]
 
التعديل الأخير:

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
[frame="6 10"]
(( 1 ))

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوة الايمان
اليكم هذه الاسئله والاجوبه المختاره من فتاوى الحج
لعلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى
وغفر الله له ولنا اجمعين


اسئلة واجوبة مختار من فتاوى الحج

س: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج
فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟


ج: ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج
مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ،
ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ،
وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه
في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة)
وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة
مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .

س: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟

ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً
ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛
لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" ( ) متفق على صحته ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال :
"أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ،
وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" ( )
أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
والله ولي التوفيق .


س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟
ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟



ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر
سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج
إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ،
وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس ،
بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ،
أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله ،
فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ،
فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة ،
كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة
أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ،
فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم
أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت
من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر ؛
لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ،
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة
من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت
وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم
وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً
ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛
لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ،
والعمرة كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً
كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه
ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ،
لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة
بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ،
فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل
وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع
لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي ،
أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي
فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه .


س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟ ( )


ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع .
قال الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )،
فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ،
أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ،
وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً
أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .


س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام
واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ،
وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر ؟ ( )



ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر
إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ،
واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف
وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن
الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع
الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج
لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره
في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ،
ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير
على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما
من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية
على أصلين عظيمين : أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية
وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان . والثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ،
وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام
تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها
ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ،
واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله .
واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه
وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.


س: إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس
إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ،
وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ ،
ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح ؟
وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك
حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض ؟



ج: ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ،
والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة
بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ،
وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع ،
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ،
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"
متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم :
"عمرة في رمضان تعدل حجة "
، متفق على صحته أيضاً . والله ولي التوفيق .


س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى
هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج
للمجاهدين المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟
أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ( ) ؟



ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟
قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل : ثم أي؟ ، قال : "حج مبرور"
متفق على صحته .
فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة ؛ لأن الحج المفروض
ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ،
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" .
ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ،
والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.


س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً
أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟


ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ،
أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ،
ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ،
وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق .

س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟


ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ،
ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم
قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" ،
وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير :
يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال : "نعم ولك أجر " ،
وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .

س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟

ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ،
وهو شرط للوجوب .

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة
وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟



ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " ، وهو يعم سفر الحج وغيره .
وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ،
وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء
بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور


. س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر
والجلوس ونحو ذلك أم لا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه
بإسناد صحيح . متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
"لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"



ج: ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة
بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ،
وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "


س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟


ج: أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ،
أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة .
ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ،
وجاز له أن يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها
المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .


س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً
من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ،
ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ،
فهل حجي صحيح أم أعيده؟



ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي
ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم ؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ،
ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ،
ومن تاب، تاب الله عليه ،
كما قال تعالى : "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"


س : أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة
ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون
حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات
والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة
حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف
ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني
حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره
وذلك لقلة دخلي . وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام
ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي
هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم
وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر
في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم
وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال .
لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور
وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟
وفقكم الله وأطال في عمركم .



ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ،
وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛
لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً.
وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ؟


ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ،
أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ،
والله سبحانه وتعالى يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "
وأنت لا تستطيع ؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ،
أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ،
بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .


س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ،
هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج
علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ،
وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟



ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض
إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق


س: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟


ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛
لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ،
قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ،
وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"
اخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ،
ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور .
والله ولي التوفيق


س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟


ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين : إحداهما :
أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا
من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها
وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ،
والحجة في ذلك قول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت " ( ) الآية ،
والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل :
إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ،
أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" .
وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه
فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه .
وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ،
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك"

. أما الحال الثانية :
وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ،
أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء
مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة"
قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟"

قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
"حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم :
"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" .
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه .
وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير
سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى :
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" ،
فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ،
وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له ،
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ،
وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ،
كالدعاء والصدقة والحج والصوم،
أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ،
والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ،
والله الموفق . سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ،
فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ،
فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم ؛
للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه "


يتبــــــــــع​
.[/frame]
 
التعديل الأخير:

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
[frame="6 10"]

(( 2 ))

س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟


ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت
عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛
لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة



س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ،
وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه
؟



ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها
وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ،
وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه
صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ،
أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ؛
لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج
إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير



. س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ،
وهل يجوز التقديم والتأخير
؟



ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ،
ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ،
ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ،
ثم يحلق رأسه أو يقصره ،
والحلق أفضل .
ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل ،
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام .
هذا الترتيب هو الأفضل
الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي
إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ،
أو نحر قبل أن يرمي ،
أو أفاض قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يرمي ،
أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه .
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال :
"لا حرج لا حرج "



س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف ؟


ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ،
وقد تكون خمسة : الأول : الرمي ، برمي الجمرة ،
أي : جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل ،
يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم
ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم
في النصف الأخيرمن ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك .
أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى
بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : النحر ،
نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ،
أو في مكة وفي بقية الحرم . تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ،
وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة . الثالث : الحلق أو التقصير .
فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة . والمرأة تقصر فقط
تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف
كل ضفيرة قليلاً . الرابع : وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج .
وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي
لحجه والأول لعمرته . وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم .
وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة : أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق
أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي . وهذه الأمور قد شرع الله
فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم
رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة
للطواف عليه الصلاة والسلام .
لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحر قبل أن يرمي
أو طاف قبل أن ينحر حرج في هذا ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال :
"لا حرج . لا حرج " ( )
عليه الصلاة والسلام . والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف
قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف
قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا .
فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة
ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة ،
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله ،
أفضت قبل أن أرمي فقال : "لا حرج" وسأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي
. فقال : "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
فما سئل يومئذ يعني يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال :
"لا حرج . لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم .
وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة .



س - ما حكم من حلق قبل صلاة العيد في الحج ؟
جزاكم الله خيراً ؟
لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة
، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، وليس للحجاج صلاة يوم العيد
، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار .


ج: هذا الأمر فيه تفصيل ، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة
أن يحلق أو يقصر ، أما الصلاة فليس عليه صلاة ، فيرمي الجمرة ثم يحلق ،
وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم
يوم العيد عمن قدم وأخر فقال : "لا حرج لا حرج "


س: ما الحكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس ؟


ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير ،
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره .




س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي
قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة ؟
أفيدونا أفادكم الله ؟



ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي ،
لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر ،
بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى
في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي .
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضت قبل أن أرمي ؟
قال : لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل ،
ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم
جاز لهم البدء بالطواف ؛ لئلا تحيض المرأة ، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف
ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي
إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ،
ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير ،
كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه
ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض
بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ،
أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يذبح ، أو طاف قبل أن يحلق ،
كل ذلك مجزئ بحمد الله ؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
سئل عن التقديم والتأخير فقال : "لا حرج لا حرج "



س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني ؟


ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة ، إذا رمى وحلق أو قصر ،
أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ،
فهذا هو التحلل الأول . وإذا فعل الثلاثة : الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ،
والحلق أو التقصير ، فهذا هو التحلل الثاني . فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب
وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع ، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول
وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن الأولى والأحوط
ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي
إن كان عليه سعي ؛ لحديث عائشة وإن كان في إسناده نظر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء "
ولأحاديث أخرى جاءت في الباب ،
ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق ،
طيبته عائشة . وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق .
فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر ،
وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل
وفيه جمع بين الأحاديث
.


س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني ،
وهل لابد من ترتيبها ؟ وما معنى "يسوق الهدي " ( ) ؟



ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي :
رمي جمرة العقبة يوم العيد ،والحلق أو التقصير ،
وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي ،
فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول ، فله لبس المخيط مطلقاً
وله الطيب ، وقلم الأظافر ونحو ذلك ، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى
إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم
حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك .
أما سوق الهدي فمعناه :
أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية ؛
ليذبحها في مكة ، فليس له التحلل حتى ينحر هديه ،
سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه
حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق .
ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة ،
فله أن يقدم الطواف على الرمي ،
وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر ،
ولكن الأفضل هو الترتيب ،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده
أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي ،
هذا هو الترتيب المشروع .



س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة
فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟


ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء
إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرة العقبة ،
والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء
وإلا فلا . الطواف وحده لا يكفي ، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد ،
ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ،
وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة
بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء ،
وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ،
ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة :
أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه
سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء . والله أعلم
.


والله ولى التوفيق
بارك الله لكم جميعا
وكل عام وانتم بخير
لا تنسونا من صالح دعائكم


.[/frame]


.
 

جواد البحر

Active member
إنضم
15 مايو 2009
المشاركات
3,025
مستوى التفاعل
2
النقاط
38
الإقامة
مكة المكرمة

we3rb-64f734067d.gif


موضوع قيم بارك الله في جهدك المبذول في طرح الموضوع

we3rb-d71f13db10.gif
 

شريف شكر

New member
إنضم
4 أغسطس 2009
المشاركات
544
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مــــــــــكة
مشكورمشكور مشكور مشكور مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
والله يعطيك الف عافيه
 
أعلى