يونس الاركاني
New member
((بــــــسم الله الرحـــمن الرحيــــــــم))
فضل العشر من ذي الحجة
أحكام الأضاحي
أحكام عيد الأضحى
الخروج لمصلى العيد
أولا فضل العشر من ذي الحجة :
الحمدلله رب العالمين والصلاة السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد ،،،
روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من أيام العمل الصالح فيهما أحب إلى الله من هذه الأيام ) يعني أيام العشر ، قالوا : يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) .
ثانيا الأعمال الواردة فيها :
العمرة والحج : العمرة والحج من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المتقربون إلى المولى عز وجل في هذه الأيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه الشيخان ومالك والنسائي
الصيام : يستحب صيام عشر ذي الحجة أو ما يتيسر منهما قال صلى الله عليه وسلم ( ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه ، وكذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال ( يكفر السنة الماضية والباقية ) رواه مسلم .
التكبير والذكر : يستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في عشر ذي الحجة لقوله تعالى ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الحج 28 ، وقد فسرت بأنها العشر وروى اسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تعالى ( لتكبروا الله على ما هداكم ) البقرة ، كما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه .
الإنفاق : على المسلم البذل والنفقة في هذه الأيام محتسبا الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين في سبيله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحجاج والعمارة وفد الله عز وجل يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا وخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف ) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .
الأعمال الصالحة : أحباؤنا في الله عليكم بزيادة الأعمال الصالحة في هذه الأيام من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام ، وكذلك عليكم أحباؤنا في الله التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة [ المعاصي سبب البعد والطرد و الطاعات أسباب القرب والود ] .
ثالثا أحكام الأضحية :فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الأضحية على الموسر والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة :
أما الكتاب قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، قال بعض المفسرين المراد به الأضحية بعد صلاة العيد وأما السنة لما روي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني .
فضل الأضحية : الأضحية من القربات العظيمة ومن الطاعات ذات الثواب الجزيل في الآخرة ، قال تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر والمحسنين ) .
وقتها : بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق لما روي عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال فإني شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت " فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح فليذبح على إسم الله " متفق عليه .
أسمنها : لحديث أبي أمامة بن سهل : قال " كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون "
عيوب الأضحية : لا تجزئ من الضأن إلا الجذع وهو ماله ستة أشهر ومن المعز ماله سنة كاملة ومن البقر ماله سنتان ، ومن الإبل ماله خمس سنين ، ولا يجزئ من ذلك إلا ما كان سليما من العيوب ، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أربع لا تجوز من الضحايا العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لاتتقي " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان . ( الكبيرة التي لا تتقي أي لا مخ لها ) .
وإذا كان القطع نصف الأذن فما دون أجزأ وما زاد على النصف فلا يجزئ في قول أكثر أهل العلم ، والخرق إذا ذهب بجزء منها فهو كالقطع ، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين رواه أحمد . وأن يأكل المضحي من أضحيته ويتصدق ببعضها لقوله صلى الله عليه وسلم ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) الحج 36 .
أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم على جواز توكيل الغير في الهدي والأضحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه من ذبح سبعة وثلاثون بدنة من هديه بعد أن ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستون بدنة .
أن يقول عند الذبح في المصلى أفضل لحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى .
مسألة التوقف عن قص الشعر : على المضحي أن لا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشرة ذي الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " . قال ابن قدامة في المغني " فإن فعل ذلك عامدا أو ناسيا فلا شيء عليه وقيل يكره له ذلك ولايحرم " ولعله الأرجح لما فيه من التيسير " وموافقة الجمهور .
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : الأولى : تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه .
الثانية : يتصدق بثلث الأضحية ويهدي ثلثها وإن أكل أكثرها أو أهداه أو طبخه وإن دعا الناس إليه جاز .
الثالثة : إن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد ، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك .
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد
أحكام العيدين
1) صلاة العيد واجبة قال الإمام الشوكاني : إن رسول الله صلى الله عليه لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العوائق أي ذات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوه المسلمين ، وحتى أمر من لا جلباب لها ( أي من لم تبلغ ) أن تلبسها صاحبتها من جلبابها هذا كله يدل على أن الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية .
2) الخروج إلى المصلى في يوم الفطر والأضحى وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا وأول شيء يبدأ به الصلاة .
3) وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا خرج لصلاة العيد رجع إلى بيته من طريق آخر .
4) لا صلاة قبل العيد ولا بعدها .
5) صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ولا قول " الصلاة جامعة " .
6) كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى .
7) من السنة صلاة العيد قبل الخطبة .
8 ) من لم يدرك العيد فإنه يصليها ركعتين في بيته .
9) إذا صادف العيد يوم الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف ويصلي صلاة الظهر في بيته أربع ركعات .
01) من السنة إذا خرج الرجل إلى المصلى أن يكبر ويهلل حتى يأتي المصلى .
11) متى يأكل في العيدين : كان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا وأما الأضحى فكان لا يطعمه حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته .
12) استحباب الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين وقال ابن القيم : كان يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة .
13) التهنئة يوم العيد ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا في يوم العيد يقول بعضهم لبعض ( تقبل الله منا ومنكم ) .
14) الرخصة في اللهو واللعب يوم العيد : فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكان عندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " دعهما فإن لكل قوم عيدا "
15) صفة صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم " يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا " .
16) ومن الأمور البدعية تخصيص زيارة المقبرة في العيد وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الخروج لمصلى العيد :
أخي المسلم أختي المسلمة : الخروج لصلاة العيد وأدائها في المصلى عن النمط المشهود من الجميع من الرجال والنساء والأطفال فيه إظهار لشعائر الإسلام فهي من أعلام الدين الظاهر وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه واستمر المسلمون عليها خلفا عن سلف .
هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها حتى النساء الحيض ولكن يعتزلن المصلى ، قالت أم عطية رضي الله عنها " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى تخرج الحيض ، فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته .
لذا أخي أختي المسلمة لا يفوتك بركة هذا اليوم واصطحب أخي المسلم أهلك معك إلى مصلى العيد ، حيث تشاهد عزيزا لك منذ فترة لم تره أو جارا أو غيره فتجمع بهذا الخروج بين تطبيق السنة والالتقاء بإخوانك وأخواتك في الإسلام .
إعداد : إخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي
وتقبل الله منا ومنكم مقدما
إضافة وتعليق على ما سبق ذكره :
1) أن شريعتنا السمحة لم تدع ثغره من ثغور الخير إلا وقد دلتنا عليها متمثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها أن لا يحرم الأجر القاعد عن الحاج والمعتمر فجاءت الأحاديث بالترغيب في الأضحية والأعمال الصالحات و الجدير بالذكر موضوع الصيام واستحبابه في هذه الأيام فكما للحاج أعمال يقوم بها كذلك للمقيم أن يذكر الله ويصوم ويتصدق ويصلي إلى ما هنالك وبهذا يتحقق التوازن العبادي وهذا يدل على سعة رحمة الله وكرمه وإنعامه وتفضله على العبد .
2) في فقرة التكبير والذكر والفقرة رقم 15 : ملاحظة أود أن ألفت الانتباه إليها وهي أن المرأة لا ترفع صوتها بالذكر عند غير المحارم أو في الصلاة .
3) الفقر رقم 12 : لا يجوز للمرأة التطيب ( لورود الأدلة ) عند الخروج وإن ما ورد هو خاص بالرجال أما بالاغتسال ولبس الجديد مما يستحب لهما جميعا .
4) وأخيرا : إن في هذا الموسم فرصة عظيمة ليعوض ما فاته من رمضان أو فرط أو ضيع فهذه دعوة إلى كل عاص أن يتوب وينوب وللغافل أن يفيق و للمجتهد أن يشد المئزر ..
فضل العشر من ذي الحجة
أحكام الأضاحي
أحكام عيد الأضحى
الخروج لمصلى العيد
أولا فضل العشر من ذي الحجة :
الحمدلله رب العالمين والصلاة السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد ،،،
روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من أيام العمل الصالح فيهما أحب إلى الله من هذه الأيام ) يعني أيام العشر ، قالوا : يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ) .
ثانيا الأعمال الواردة فيها :
العمرة والحج : العمرة والحج من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المتقربون إلى المولى عز وجل في هذه الأيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه الشيخان ومالك والنسائي
الصيام : يستحب صيام عشر ذي الحجة أو ما يتيسر منهما قال صلى الله عليه وسلم ( ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه ، وكذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال ( يكفر السنة الماضية والباقية ) رواه مسلم .
التكبير والذكر : يستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في عشر ذي الحجة لقوله تعالى ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الحج 28 ، وقد فسرت بأنها العشر وروى اسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تعالى ( لتكبروا الله على ما هداكم ) البقرة ، كما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه .
الإنفاق : على المسلم البذل والنفقة في هذه الأيام محتسبا الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين في سبيله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحجاج والعمارة وفد الله عز وجل يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا وخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف ) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .
الأعمال الصالحة : أحباؤنا في الله عليكم بزيادة الأعمال الصالحة في هذه الأيام من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام ، وكذلك عليكم أحباؤنا في الله التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة [ المعاصي سبب البعد والطرد و الطاعات أسباب القرب والود ] .
ثالثا أحكام الأضحية :فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب الأضحية على الموسر والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة :
أما الكتاب قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، قال بعض المفسرين المراد به الأضحية بعد صلاة العيد وأما السنة لما روي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني .
فضل الأضحية : الأضحية من القربات العظيمة ومن الطاعات ذات الثواب الجزيل في الآخرة ، قال تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر والمحسنين ) .
وقتها : بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق لما روي عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال فإني شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت " فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح فليذبح على إسم الله " متفق عليه .
أسمنها : لحديث أبي أمامة بن سهل : قال " كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون "
عيوب الأضحية : لا تجزئ من الضأن إلا الجذع وهو ماله ستة أشهر ومن المعز ماله سنة كاملة ومن البقر ماله سنتان ، ومن الإبل ماله خمس سنين ، ولا يجزئ من ذلك إلا ما كان سليما من العيوب ، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " أربع لا تجوز من الضحايا العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة التي لاتتقي " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان . ( الكبيرة التي لا تتقي أي لا مخ لها ) .
وإذا كان القطع نصف الأذن فما دون أجزأ وما زاد على النصف فلا يجزئ في قول أكثر أهل العلم ، والخرق إذا ذهب بجزء منها فهو كالقطع ، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين رواه أحمد . وأن يأكل المضحي من أضحيته ويتصدق ببعضها لقوله صلى الله عليه وسلم ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) الحج 36 .
أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم على جواز توكيل الغير في الهدي والأضحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه من ذبح سبعة وثلاثون بدنة من هديه بعد أن ذبح بنفسه صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستون بدنة .
أن يقول عند الذبح في المصلى أفضل لحديث ابن عمر عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى .
مسألة التوقف عن قص الشعر : على المضحي أن لا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشرة ذي الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " . قال ابن قدامة في المغني " فإن فعل ذلك عامدا أو ناسيا فلا شيء عليه وقيل يكره له ذلك ولايحرم " ولعله الأرجح لما فيه من التيسير " وموافقة الجمهور .
فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية : الأولى : تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه .
الثانية : يتصدق بثلث الأضحية ويهدي ثلثها وإن أكل أكثرها أو أهداه أو طبخه وإن دعا الناس إليه جاز .
الثالثة : إن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد ، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك .
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد
أحكام العيدين
1) صلاة العيد واجبة قال الإمام الشوكاني : إن رسول الله صلى الله عليه لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العوائق أي ذات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوه المسلمين ، وحتى أمر من لا جلباب لها ( أي من لم تبلغ ) أن تلبسها صاحبتها من جلبابها هذا كله يدل على أن الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية .
2) الخروج إلى المصلى في يوم الفطر والأضحى وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا وأول شيء يبدأ به الصلاة .
3) وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا خرج لصلاة العيد رجع إلى بيته من طريق آخر .
4) لا صلاة قبل العيد ولا بعدها .
5) صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ولا قول " الصلاة جامعة " .
6) كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى .
7) من السنة صلاة العيد قبل الخطبة .
8 ) من لم يدرك العيد فإنه يصليها ركعتين في بيته .
9) إذا صادف العيد يوم الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف ويصلي صلاة الظهر في بيته أربع ركعات .
01) من السنة إذا خرج الرجل إلى المصلى أن يكبر ويهلل حتى يأتي المصلى .
11) متى يأكل في العيدين : كان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا وأما الأضحى فكان لا يطعمه حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته .
12) استحباب الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين وقال ابن القيم : كان يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة .
13) التهنئة يوم العيد ، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا في يوم العيد يقول بعضهم لبعض ( تقبل الله منا ومنكم ) .
14) الرخصة في اللهو واللعب يوم العيد : فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكان عندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " دعهما فإن لكل قوم عيدا "
15) صفة صلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم " يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا " .
16) ومن الأمور البدعية تخصيص زيارة المقبرة في العيد وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الخروج لمصلى العيد :
أخي المسلم أختي المسلمة : الخروج لصلاة العيد وأدائها في المصلى عن النمط المشهود من الجميع من الرجال والنساء والأطفال فيه إظهار لشعائر الإسلام فهي من أعلام الدين الظاهر وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه واستمر المسلمون عليها خلفا عن سلف .
هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها حتى النساء الحيض ولكن يعتزلن المصلى ، قالت أم عطية رضي الله عنها " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى تخرج الحيض ، فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته .
لذا أخي أختي المسلمة لا يفوتك بركة هذا اليوم واصطحب أخي المسلم أهلك معك إلى مصلى العيد ، حيث تشاهد عزيزا لك منذ فترة لم تره أو جارا أو غيره فتجمع بهذا الخروج بين تطبيق السنة والالتقاء بإخوانك وأخواتك في الإسلام .
إعداد : إخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي
وتقبل الله منا ومنكم مقدما
إضافة وتعليق على ما سبق ذكره :
1) أن شريعتنا السمحة لم تدع ثغره من ثغور الخير إلا وقد دلتنا عليها متمثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها أن لا يحرم الأجر القاعد عن الحاج والمعتمر فجاءت الأحاديث بالترغيب في الأضحية والأعمال الصالحات و الجدير بالذكر موضوع الصيام واستحبابه في هذه الأيام فكما للحاج أعمال يقوم بها كذلك للمقيم أن يذكر الله ويصوم ويتصدق ويصلي إلى ما هنالك وبهذا يتحقق التوازن العبادي وهذا يدل على سعة رحمة الله وكرمه وإنعامه وتفضله على العبد .
2) في فقرة التكبير والذكر والفقرة رقم 15 : ملاحظة أود أن ألفت الانتباه إليها وهي أن المرأة لا ترفع صوتها بالذكر عند غير المحارم أو في الصلاة .
3) الفقر رقم 12 : لا يجوز للمرأة التطيب ( لورود الأدلة ) عند الخروج وإن ما ورد هو خاص بالرجال أما بالاغتسال ولبس الجديد مما يستحب لهما جميعا .
4) وأخيرا : إن في هذا الموسم فرصة عظيمة ليعوض ما فاته من رمضان أو فرط أو ضيع فهذه دعوة إلى كل عاص أن يتوب وينوب وللغافل أن يفيق و للمجتهد أن يشد المئزر ..
اسم الموضوع : فضل العشر من ذي الحجة
|
المصدر : مناسك الحج :.