حكم العمل كمندوب لشركة كويست نت مقابل شراء سلعة (القرص الحيوي

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة

mchrea

New member
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
19
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
جزاكم الله كل خير فموقعكم من أفضل المواقع بإذن الله، استفساري هو عن الربح الهرمي أو الكويست نت، عرض أحدهم علي أن أعمل كمندوب ومروج لهذه الشركة مقابل شرائي سلعة (القرص الحيوي) بمبلغ 600 دولار، وإذا ما جلبت ستة أشخاص يشترون هذه السلعة فإني سوف أحصل على مبلغ 250 دولارا، وأما عن القرص الحيوي فقال لي إنه ابتكار علمي يعيد جزيئات الماء والطعام إلى الحالة البيولوجية الأصلية والكثير من الأمور الأخرى التي أراها خزعبلات، هل يعتبر اقتناء مثل هذه الأمور نوعا من التمائم والتعاويذ التي نهانا عنها الإٍسلام .. وحبذا لو أنكم بحثتم في موضوع هذا القرص وعرفتمونا على حقيقته أكثر.

أما بالنسبة للربح الهرمي فلقد شاهدت مجموعة فتاوى، ودار بيني وبين الشيطان حوار سألخصه لكم، والغرض من ذلك سد الثغرات التي يدخل منها الشيطان بما يعود بالنفع لجميع المسلمين بإذن الله، وأرجو أن تسدوا كذلك الثغرات التي لا تزال موجودة أحيانا.

بعد أول إجابة لي عن الربح الهرمي وهي كالتالي:
إن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، والخسائر حتمية للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا.
سألني الشيطان:
ولماذا لا تحول نيتك إلى أن تكون مقصودك هو السلعة، وهل يوجد حديث يدل على أنه إذا كان القصد هو العمولات فذلك حرام؟
أنا: لنفترض أن هدفي هو السلعة، ولكن هل السلعة بالفعل مفيدة؟ أم أنها مجرد أداة تستخدم لإجبار الناس على إكمال الترويج لهذا المشروع على الأقل لتعويض ثمن هذه السلعة؟ أي الاتجار بسلعة غير مفيدة.

الشيطان: ولكنها مفيدة، فالعلم والكثير من المقالات أثبت ذلك.
أنا: على فرض أنها مفيدة فهل هذا السعر معقول لنيل مثل هذه السلعة؟ ولو أنه لم يكن هناك ربح فهل كنت سأشتري هذا القرص أو أقتنع به، بالتأكيد لا .
الشيطان: أنت تبالغ إنها سلعة تشتريها ولم يثبت أنها دجل أو غيره فاجعل نيتك أن تروج للسلعة.
أنا: ولكن هناك ملاحظة وهي أن الأعداد المتبقية من الزبائن الذين أجلبهم لن يستطيعوا تأمين ستة أشخاص وبالتالي سوف يخسرون وبإجراء عملية بسيطة سوف نكتشف أن على فرض عدد المشتركين سيكون 62 شخصا، ومطلوب من كل شخص تأمين ستة أشخاص للحصول على قيمة 250 دولارا وهي أقل من نصف قيمة السلعة التي اشتريتها، فإن 14 شخصا منهم سيربح مبلغ 250 دولارا، أما 48 شخصا فلن يربحوا أي شيء يعني 77% منهم خسروا، ولكن ما يجعل الربح مستمرا هو الاشتراكات الجديدة، والتي مهما طال الزمن لا بد أن ينتهي العدد، ويخسر أخر المشتركين، والذي ستكون نسبتهم نفس النسبة وهي: 77% تقريباً، فالنسبة ستكون ثابتة سواء كان عدد المشتركين 62 شخصا أو 62 مليار شخص.

الشيطان: إن الأعضاء المتأخرين لن يخسروا، وإنما لن يربحوا فهم حصلوا على القرص الحيوي كسلعة مفيدة فصحيح أنهم لم يستطع أحد منهم أن يستعين بستة أشخاص ليربح، ولكن على الأقل استفاد من السلعة.
أنا: هذا كذب فلو أن السلعة عرضت لوحدها دون موضوع الربح فلن يشتريها أحد، وإن كانت مفيدة فإن سعرها غال جداً، وكذلك فإن هذه التجارة فيها ربح دون تعب.
الشيطان: ولماذا ربح دون تعب؟ فأنت تسوق للمنتج وتتعب وتذهب مشاوير لتأمين الزبائن وتخسر مكالمات هاتفية أليس ذلك كله تعبا.

أنا: غير صحيح فأنا قد أتعب في سبيل تأمين الأشخاص الستة الذين أستخدمتهم لزيادة رصيدي، ولكن الأشخاص الذين تفرعوا عن أولئك الستة ما علاقتي بهم حتى أربح منهم، فأنا ربما أسخر 100 شخص وأبذل جهد للحصول عليهم أما 600 شخص الذي تفرعوا عن كل شخص منهم، فلماذا آخذ عنهم ربحا وأنا لم أتعب في جلبهم ولم أروج السلعة بينهم ؟

اندحر الشيطان هارباً، ولن أتاجر بالتجارة الهرمية، ولكن بقيت بعض الأسئلة تتردد في دماغي:
هل يوجد حديث يدل على حرمة جعل العمولة هي المقصودة، وإنما يجب أن تكون السلعة هي المقصودة؟
هل مجرد الشك في أن القرص الحيوي غير مفيد يجعله سلعة غير مفيدة ولا يجوز الاتجار بها؟
وهل شراء سلعة بقيمة مرتفعة نوعاً ما بالنسبة لقيمتها الحقيقة يعتبر أمرا غير مقبول شرعا؟

وكذلك بالنسبة للربح عن طريق إعلانات غوغل، أي الربح مقابل عرض إعلانات لشركة غوغل على الموقع، وأحيانا تظهر إعلانات لمواقع اجتماعية تحث على الاختلاط أو مواقع نصرانية لمعرفة الله في نظر المسيحية فما حكم ذلك؟
وأخيرا آسف على الإطالة وفي السابق اقترحت عليكم أن تنشئوا بريدا الكترونيا مجانيا على موقعكم فلعلنا نتخلص من البريد الالكتروني للشركات الأخرى، والذي يجعل بياناتنا وخصوصياتنا في أيدي كفار، وكذلك لنتخلص من الاعلانات الإباحية التي تعلن على تلك المواقع، وقلتم إن الخدمة ستكون موجودة إن شاء الله، فأنا أنتظر .. وجزاكم الله كل خير ووفقكم.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فأما حكم التسويق الهرمي الشبكي فهو المنع كما علمت، وقد بينا حكمه في جملة من فتاوانا منها الفتويين رقم: 35492، 54562.

وأما هل يوجد حديث يدل على اعتبار القصد في المعاملات؟ فالجواب نعم. ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم. وبنيت عليه القاعدة الشرعية (الأمور بمقاصدها)

وأما القرص المذكور فحسبما ذكر في بعض المواقع الإلكترونية التي تروج له أنه خلاصة أبحاث استمرت أكثر من 30 سنة، قام بها الخبير الألماني الأصل - التايلندي الجنسية الدكتور ايان لبونز. ويعمل القرص على توليد طاقة طبيعية ويحول الطاقة السلبية التي حولنا إلى طاقة إيجابية كالتي تنبعث من الأجهزة التي حولنا كالجوال والميكروفون والكمبيوتر والأجهزة الكهربية والألكترونية وغيرها . وقد تعاقد مع شركة كوست العالمية لترويج ونشر منتجه. ويذكر للقرص كثير من الفوائد كتقوية جهاز المناعة ومعالجة جميع آلام المفاصل والصداع النصفي والإمساك والقولون ومشاكل المعدة وغير ذلك من الفوائد الكثيرة.

مع أن بعض المواقع حذر منه، وقال بأن الشركة المنتجة للقرص الخرافي شركة محتالة ، وكل ذلك كلام بلا حجة ولابرهان، والمتأمل في فوائد هذا القرص يجد الأمر أقرب للخيال والأسطورة منه إلى الحقيقة ، بل زعم بعضهم أن مبدأه يقوم على الفلسفات الصينية الوثنية القديمة ( مثل الكونفوشية وغيرها ) .

غير أنا نقول في الأخير: حتى يمكن تحديد الموقف الشرعي والعلمي منه، فلا بد من أن يثبت صحة الأمر من جهة معتمدة أو على الأقل من قبل أهل الاختصاص الموثوق بهم ، وإلى الآن لم نقف على شيء من ذلك ، واتخاذ الحذر وتقديم الحيطة أولى.

وأما أخذ عمولة على عرض إعلان لشركة ما في موقعك فلا حرج فيه إذا كان مضمون الإعلان مباحا لا يروج للمنكرات والأمور المحرمة. وإن كنت تسأل عن أخذ عمولة على تصفح الإعلانات ودخولها فانظر حكمه في الفتويين رقم: 73300، 115688

والله أعلم.
منقول :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=123352&Option=FatwaId


المصدر :http://http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=123352&Option=FatwaId
 

mchrea

New member
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
19
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
اخي الكريم احذر :
هناك عصابه في المملكة العربية السعودية هذه الايام تسوق لبضائع من الانترنت لا تساوي شيئا , تبيع ساعه من 3000-5000ريال مع ان هذه الساعه لا تساوي 200-300ريال, تحت اسم كويست نت ويوعدوك بعشرات الالوف من الدولارات لا تستمع لهم واطردهم علما بان هذه الشركه ممنوعه في الهند وباكستان وسرلنكا و مديرها مطلوب في عدة دول ومطلوب من البوليس الدولي الانتربول , لمزيد عن المعلومات عن هذه شركة النصب والاحتيال ادخل الموقع
http://abhisays.com/ideas-and-though...-questnet.html
 

mchrea

New member
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
19
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فالتسويق الشبكي( الهرمي) بكافة صوره وأشكاله حرام، وبهذا أفتى عدد من فقهاء الشريعة والاقتصاد الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، وكذلك بعض المجامع الفقهية ودور الإفتاء التي عرضت للمسألة، وعلة الحكم هنا في هذه المسألة اجتماع عقدين في عقد ، واشتمال المعاملة على الغرر والمقامرة والجهالة الفاحشة التي تبطل عقود المعاوضات، وهذا الغرر سببه التسوق الشبكي( الهرمي) . ويكفي أن دول أوربا وأمريكا جرمت هذه المعاملات نظرا لخطورتها على الاقتصاد، وقد جاءت الشريعة لرفع الضرر فلا ضرر ولا ضرار .
ولو أرادت هذه الشركة تصحيح هذا العقد فلابد أن تتخلى عن طريقة التسوق الشبكي، وألا تجمع عقدين في عقد .
يقول الدكتور رجب أبومليح الباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين :
إن الشريعة الإسلامية لا تقف في طريق الربح الحلال مهما كان قدره ، بل حثت على تنمية المال واستثماره بكافة الطرق المشروعة، ووضعت البدائل للمعاملات الربوية أو تلك التي تشتمل على الربا والغرر والمقامرة، ودائرة الحلال أوسع وأرحب بكثير من دائرة الحرام، لكن الناس يضيقون على أنفسهم ويحصرونها في دائرة ضيقة وفي معاملات وافدة إلينا من الغرب أو الشرق غير المسلم الذي يصدر إلينا تلك المعاملات الضارة حتى ينتفع بأموالنا ويدمر اقتصادنا ويجعلنا نسايره ونقتفي خطوه في كل سوء ويمنع عنا كل خير وصل إليه حتى نظل تابعين غير متبوعين ، سلبيين غير إيجابيين.
وقد سيطر على الشباب في الفترة الأخيرة شعور الربح السريع لأن الحياة أصبحت سريعة الآن في كل شيء في المواصلات والاتصالات وغيرها فهو يريد أن يختصر المسافات ويقفز على سنن الله التي وضعها في الكون، وربما ينظر إلى والده أو جاره أو قريبه الذي كون ثروة خلال خمسين عاما فلا يصبر على هذه السنين الطوال، ويريد أن يحصّل ما حصّل الناس في عشرات السنين يريد أن يحصله في عام أو بعض عام.
ولقد وضع الله سننا في الكون، وسنن الله غلابة فعلينا أن نغالبها ونستفيد منها حسبما أمر الله عز وجل.
وأريد أن أقول لهؤلاء الشباب الذين تركوا دراستهم وأعمالهم وساروا في هذا الطريق من أجل هذا الثراء السريع الذين يعيشون في حلم جميل سرعان ما يذهب، أو في سراب خادع سرعان ما ينكشف، أريد أن أضع أيديهم على هذه الحقائق التالية :
أولا:أن الرزق والأجل مضمونان من الله حيث يقول الله تعالى : (وفي السماء رزقكم وما توعدون )
ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن روح القدس قد نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا يطلب بمعصيته.
وعن عبد الله بنمسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: " إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يُبعث إليه الملك، فيُؤذن بأربع كلمات، فيكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها".
وفي رواية مسلم : " يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، أو خمسة وأربعين ليلة. فيقول: يا رب! أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ينقص".
ثانيا:أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه فلا يغرنكم هذه الأموال الكثيرة فقليل دائم خير من كثير منقطع، وكل دم نبت من سحت فالنار أولى به.
ثالثا:أن فتاوى المجامع الفقهية أولى من فتاوى الأفراد أيا كان علمهم أو قدرهم وبخاصة في تلك القضايا المعقدة المتشابكة الحادثة.
رابعا :أنه داخل الفتوى نفسها توجد تخصصات متعددة فلا يوجد فقيه يفتي في كل شيء وعلى السائل أن يقدر التخصص في الفقه والفتوى وبخاصة المعاملات المالية المستحدثة والمستجدة فلا يذهب إلا إلى المتخصص فيها.
خامسا :علينا بعد الأخذ بالأسباب أن نستفتي قلوبنا وإن أفتانا المفتون فالبر سلامة الصدر والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطّلع عليه الناس ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
سادسا:لقد حرمت الشريعة الغراء كل ما فيه غرر أو مقامرة أو ثراء على حساب الغير، ونحن نتابع هذه المعاملات منذ سبع سنوات ونجد أنها تشتمل على الغرر والمقامرة وتغليب روح الأثرة والأنانية بين المشتركين فكل واحد منهم يعلم أن ثراءه على حساب أخيه، ولذلك حرم التسوق الشبكي لهذا الغرض.
سابعا:أن البيع والشراء يتحول في مسألة التسوق الشبكي إلى غاية وهدف بعد أن كان وسيلة فكل المتعاملين تحولوا إلى بائعين ومسوقين وهذا ضد طبائع الأشياء وضد الحكمة التي شرع من أجلها البيع.
ثامنا :كل الشركات التي عملت في هذا النوع من التسوق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس بالباطل وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه ثم انهارات وخلفت ورائها آلاف بل قل ملايين من المتحسرين على مالهم الذي يذهب أدراج الرياح.
تاسعا:أن خبراء الاقتصاد من المسلمين ومن غير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعاملات على الاقتصاد القومي ، لأنها تبيع الوهم مهما كانت هناك سلعة أو جهازا أو برامج أو غيرها فكل ذلك للتحايل فقط، وقد صدرت القوانين في أمريكا وأوربا بتجريم هذه المعاملات على الرغم من أن هذه الدول تبيح القمار والربا والغرر لكنها وجدت أن هذا قمار بغير رقابة تضمن للمتقامرين حقوقهم وتؤثر على الاقتصاد المحلي.
عاشرا :لو أرادت هذه الشركة أن تجعل معاملاتها حلالا فعليها أن تلتزم بشرطين وهما أسباب التحريم
الأول : أن تفصل بين عقديى الوساطة والبيع فتجعلهما عقدين منفصلين لا صلة لأحدهما بالأخر فمن الممكن أن يشتري المسلم هذا الجهاز إن كان محتاجا إليه وثبتت جدواه، أو يسوقه دون أن يشتريه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، فقد أخرج الترمذي ‏عن‏ ‏أبي هريرة قال :ـ "‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏عن‏‏ بيعتين في بيعة ‏."
و‏‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمرو ‏ ‏وابن عمر ‏ ‏وابن مسعود نفس الحديث بألفاظ مختلفة. ‏
‏وقال‏ الترمذي‏ ‏حديث ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم.
وهذا بعد اعتماده من كافة الجهات التي تشرف على مثل هذه الأجهزة الطبية حتى لا نغرر بالناس وتذكر أشياء ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة، وعندنا من المراكز المعتمدة في إجازة الأجهزة الطبية الكثير بالإضافة إلى نقابة الأطباء أو الصيادلة وغيرها مما يضمن أن الجهاز مفيد في رفع أو تخفيف المرض...
ثانيا: وهذا هو الأهم أن يكون التوزيع بطريق التسويق العادي الحر لا الشبكي ولا الهرمي فكل من يشتري جهازا أو يبيعه يأخذ مبلغا محددا من المال دون اللجوء إلى هذه الحيلة التي تغري الناس بالشراء سواء كانوا محتاجين إلى هذا الجهاز أم لا.
ويقول فضيلة الدكتور علي السالوس أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة جامعة قطر:
فمنذ ما يزيد على عقدين من الزمان ظهرت فكرة لعبة النصب الهرمية، وقد ظهرت في الغرب ثم دخلت بلاد الإسلام، واتخذت أسماء مختلفة، مثل: هانك، والدولار الصارخي، والبنتاجون، وغيرها.
وتبدأ بشراء قائمة فيها ستة أسماء مثلاً، مرتبين من المرتبة الأولى إلى السادسة، في أسفل القائمة يكتب المشتري اسمه وعنوانه باعتباره مشتركًا جديدًا، ويرسل مبلغًا مماثلاً للشركة غير المبلغ الذي دفعه ثمنًا للقائمة، ويرسل مثله أيضًا لحساب المشترك رقم (1) في أعلى القائمة، إذن المبلغ الذي يدفع تأخذ
الشركة ثلثيه، ويبقي الثلث للمشتركين، والشركة تأخذ الثلثين مقابل لا شيء سوى أنها تقوم بعملية المقامرة، فجوهر المقامرة هو غُرم محقق مقابل غُنم محتمل، هذا واضح في المسابقات التي تعلن في وسائل الإعلام؛ فهو مثلاً يدفع ثمن المكالمة الهاتفية وهذا غرم محقق، مقابل غنم محتمل من ربح المليون أو المليونين أو
السيارة أو غير ذلك.
لعبة قذرة يستفيد منها كثير من الشركات
والمشترك الأول في اللعبة الهرمية يغرم المبلغ الذي دفعه لشراء القائمة، وما يرسل للشركة وما يرسل لرقم (1)، وتصله ثلاث قوائم فإن استطاع أن يبيعها استرد المبلغ الذي دفعه، واسمه يدخل في القائمة إلى أن يصل إلى رقم (1) فتأتيه الأموال من كل المشتركين، وإن لم يستطع بيعها خسر كل شيء.وهذه اللعبة القذرة استفاد من طريقتها كثير من الشركات مثل: جولد كوست، وبيزناس، وأكوام، وكوم، وقد بينت هذا في مقالات نشرت في بعض المجلات والصحف، وكتبت مقالاً جامعًا أثبته في كتابي «موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة».
«الشجرة الخبيثة»
وأخيرًا ظهرت شجرة خبيثة صينية تسمى شركة شينل العالمية، مستفيدة من الشركات السابقة التي أدخلت سلعة في هذه المقامرة المحرمة:
فهي تبيع سلعة مماثلة وأعلنت هي نفسها أن التكلفة والأرباح التي تأخذها هي 45% فقط، والباقي وهو 55% للموزعين.
وشراء السلعة شرط أساسي لدخول هذه المقامرة، فالمشتري يشتري سلعة كلفت الشركة خمسة عشر جنيهًا مثلاً، وربح الشركة ثلاثون جنيهًا، فهل يشتري أي عاقل سلعة بأكثر من ضعف ثمنها؟!! إذن المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد أن يكون ضمن الموزعين حتى يأخذ الجوائز، فإن لم يستطع أن يوزع لا يأخذ شيئًا، إذن غرم محقق حيث خسر خمسة وخمسين جنيهًا (55%) عندما اشترى السلعة.
والشركة تزداد مبيعاتها بسرعة غير عادية، ولا تدفع شيئًا من أموالها للموزعين، وإنما تعطي الجوائز والحوافز من المبلغ الذي تأخذه زيادة على التكاليف والأرباح.
تطوير لعبة النصب الهرمية
فالشركة طورت لعبة النصب الهرمية، حيث أوجدت سلعة، واللعبة تكون في توزيع المبلغ الزائد عن التكاليف والأرباح في صورة جوائز وحوافز؛ فالمشتركون في مجموعهم يخسرون 55% من الأموال التي يدفعونها، ومع ذلك تعلن الشركة أن شينل تجلب الصحة والثراء لكل عائلة، وهي في الواقع تجلب خسران الدنيا والآخرة، ويشعر بهذه الخسارة الدنيوية من يشترون ولا يستطيعون أن يوزعوا، أما الخسارة الأخروية، وهي الخسارة الحقيقية فهي أن يأخذ المشترك عقاب المقامر.
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعدم الجواز
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا بتحريم مثل هذه المسابقات، ومما جاء في القرار: «خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز».
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتوى مفصلة عن عمل
شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) وغيرها
منقول:
http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=28451
 

mchrea

New member
إنضم
21 يونيو 2009
المشاركات
19
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
احبتي في هذا حكم من اللجنة الدائمة الافتاء في حكم كل ما شابه كويست نت ...........
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي

سؤال:

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات

التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة ( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) والتي

يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع

آخرين بالشراء ، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات

المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع

من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نحج في

ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو

الشبكي .

الجواب:

الحمد لله

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي :

إن هذا النوع من المعاملات محرم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس

المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج

بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان

اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات

الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل

مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار

وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه

المعاملة ، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً :

أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً

من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ،

وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع ، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل

ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .

ثانياً :

أنها من الغرر المحرم شرعاً ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد

المطلوب من المشتركين أم لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه

لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى

الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً ، أو في الطبقات الدنيا

فيكون خاسراً ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في

أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه هي حقيقة الغرر ، وهي التردد بين

أمرين أغلبهما أخوفهما ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر ، كما

رواه مسلم في صحيحه .

ثالثاً :

ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث

لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع

الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29

رابعاً :

ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إظهار

المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك ، ومن جهة إغرائهم

بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً ، وهذا من الغش المحرم شرعاً ، وقد قال

عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه وقال

أيضاً : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ،

وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) متفق عليه .

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد

يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن

المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق

السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق

العمولات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق ، هكذا

بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين

الأمرين ظاهر .

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة

جائزة شرعاً ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة

رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق

فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ) رواه البخاري في

الصحيح .

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام

في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فقال عليه الصلاة والسلام :

( أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت

من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها

شيئاً .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها

مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة ( سمارتس واي ) وشركة

(جولد كويست ) وشركة ( سفن دايموند ) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق

ذكرها ، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ

14/3/1425هـ .

منقول

ان شئت انظر ؛
http://www.mahaja.com/showthread.php?3660-فتوى-اللجنة-الدائمة-في-التسويق-الشبكي
 
أعلى