أحكام فقهية رمضانية
للشيخ يحيى بن موسى الزهراني
إمام الجامع الكبير بتبوك
للشيخ يحيى بن موسى الزهراني
إمام الجامع الكبير بتبوك
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ،
ولم يكن له كفواً أحد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود
على كل حال ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ،
وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :
ولم يكن له كفواً أحد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود
على كل حال ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ،
وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد :
فلما كان الصيام من دعائم الدين العظيم ، وركناً من أركانه الأساسية
التي بني عليها ، ولما للصيام من أحكام مهمة ،
قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ، فقد كتبت جملة من الأحكام
التي قد لا يستغني عنها مسلم
حريص على طلب العلم الشرعي ، فهي من المكانة بمكان ،
لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر فيه أهل المشاهدة ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام فقهية مهمة
تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ،
ومن هذه الأحكام ما يلي :
التي بني عليها ، ولما للصيام من أحكام مهمة ،
قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ، فقد كتبت جملة من الأحكام
التي قد لا يستغني عنها مسلم
حريص على طلب العلم الشرعي ، فهي من المكانة بمكان ،
لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر فيه أهل المشاهدة ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام فقهية مهمة
تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ،
ومن هذه الأحكام ما يلي :
1_ الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر :
من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه
أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ،
وإلاّ فعليه القضاء .
والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع
أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر
فله ثلاث حالات :
أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ،
وإلاّ فعليه القضاء .
والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع
أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر
فله ثلاث حالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ،
لقوله تعالى :
{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ،
ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل
إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .
وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر
بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة .
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ،
لقوله تعالى :
{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ،
ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل
إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .
وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر
بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة .
الثانية / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر
ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب
لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار .
الثالثة /أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر
ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب
لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار .
الثالثة /أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ،
وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره
قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه .
ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه
ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور
ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ،
إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة
لأن النزع عنده يعد جماعاً .
وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره
قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه .
ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه
ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور
ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ،
إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة
لأن النزع عنده يعد جماعاً .
والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة
وهو الليل ، والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك
من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء
فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .
وهو الليل ، والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك
من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء
فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .
2_ الأكل والشرب شاكاً في غروب الشمس :
يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ غائماً ،
فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه .
والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس
فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ،
ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ،
وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .
يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ غائماً ،
فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه .
والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس
فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات :
الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ،
ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ،
وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .
الثانية / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب :
فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .
فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .
الثالثة / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصومه صحيح باتفاق الأئمة مع الإثم .
وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .
وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .
وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .
وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .
3_ الأكل والشرب ظاناً غروب الشمس :
فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :
الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري
من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :
" أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس .
قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ،
وقال معمر : سمعت هشاماً يقول :
لا أدري أقضوا أم لا " .
وقال ابن حجر رحمه الله :
" لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ،
فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم
ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء "
[ فتح الباري 4 / 255 ] .
وعن بشر بن قيس قال :
كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ،
فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ،
فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه "
[ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك :
" طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .
وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه .
وعن خالد بن أسلم :
أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ،
ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال :
يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ،
فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .
قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ،
وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
في شرحه على بلوغ المرام .
وقال مالك رحمه الله :
يريد بقوله ( الخطب يسير )
أي القضاء فيما نرى والله أعلم .
قال الباجي : قوله
( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ،
يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ،
غلب على ظنه مغيب الشمس ،
وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ،
فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ،
فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة
_ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _
لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد
وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر
وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت
في جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا )
يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ،
ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ،
وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _
وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ،
ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم .
[ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] .
وقال ابن عبدالبر :
" اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ،
ورواية القضاء أولى بالصائم إن شاء الله "
[ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
وعن ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ،
ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم .
وقال مجاهد :
إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ،
وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
وقال سعيد بن جبير :
يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء .
[ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :
الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري
من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :
" أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس .
قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ،
وقال معمر : سمعت هشاماً يقول :
لا أدري أقضوا أم لا " .
وقال ابن حجر رحمه الله :
" لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ،
فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم
ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء "
[ فتح الباري 4 / 255 ] .
وعن بشر بن قيس قال :
كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ،
فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ،
فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه "
[ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].
وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك :
" طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .
وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه .
وعن خالد بن أسلم :
أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ،
ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال :
يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ،
فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .
قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ،
وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
في شرحه على بلوغ المرام .
وقال مالك رحمه الله :
يريد بقوله ( الخطب يسير )
أي القضاء فيما نرى والله أعلم .
قال الباجي : قوله
( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ،
يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ،
غلب على ظنه مغيب الشمس ،
وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ،
فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ،
فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة
_ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _
لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد
وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر
وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .
إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت
في جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا )
يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ،
ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ،
وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _
وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ،
ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم .
[ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] .
وقال ابن عبدالبر :
" اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ،
ورواية القضاء أولى بالصائم إن شاء الله "
[ الاستذكار 3 ـ 344 ] .
وعن ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ،
ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم .
وقال مجاهد :
إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ،
وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .
وقال سعيد بن جبير :
يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء .
[ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .
الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ،
فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ،
أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ،
أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : احكام فقهية رمضانية - للشيخ يحيى بن موسى الزهراني
|
المصدر : من وحي رمضان