ريحان الخلد
New member
يرى شيخنا الألباني أن لبس البنطال للرجل لا يجوز أي محرم لما يشتمل عليه من تحديد العورة والتشبه بالكفار وقد أشكل علي كونه تشبها بالكفار عنده مع أنه لا يرى لبس المعطف تشبها وكلاهما قد شاع لبسه بين المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فسألته إذا كان اللباس من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين هل يبقى تشبها بالكفار لمن لبسه من المسلمين أم ينتفي التشبه فقال ينتفي التشبه ثم سألته لم البنطال تعده تشبها والمعطف( الجاكيت) لا تعده تشبها مع أن كليهما من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين فأخبرني أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين ففهمت من كلامه أن الشيخ رحمه الله
لا يعد البنطال كالمعطف في انتفاء التشبه بالكفار لأن غالب الصالحين لم يلبسوه أي البنطال بخلاف المعطف .
ومرة سألته عن أمر التشبه في البنطال لكونه صار عاما في المسلمين وغيرهم فقال هب أنه ليس تشبها أليس تحديدا للعورة فقلت إذا لم يكن محددا للعورة؟ فقال هذا من الخيال .
وسألته عمن يلبس بنطالا وفوقه معطف يغطي عورته فقال لا يجوز تنتفي هنا علة تحديد العورة وتبقى علة التشبه بالكفار .
وكان شيخنا يستغرب ممن يحرم البنطال على المرأة ثم يجيزه للرجل مع أنه يحدد عورة الرجل كما يحدد عورة المرأة .
ويحصل به الفتنة للمرأة كما يفتن الرجل ببنطال المرأة .
وسألته عن الأطفال هل نسمح لهم بلبس البنطال فقال لا يجوز .
لا يعد البنطال كالمعطف في انتفاء التشبه بالكفار لأن غالب الصالحين لم يلبسوه أي البنطال بخلاف المعطف .
ومرة سألته عن أمر التشبه في البنطال لكونه صار عاما في المسلمين وغيرهم فقال هب أنه ليس تشبها أليس تحديدا للعورة فقلت إذا لم يكن محددا للعورة؟ فقال هذا من الخيال .
وسألته عمن يلبس بنطالا وفوقه معطف يغطي عورته فقال لا يجوز تنتفي هنا علة تحديد العورة وتبقى علة التشبه بالكفار .
وكان شيخنا يستغرب ممن يحرم البنطال على المرأة ثم يجيزه للرجل مع أنه يحدد عورة الرجل كما يحدد عورة المرأة .
ويحصل به الفتنة للمرأة كما يفتن الرجل ببنطال المرأة .
وسألته عن الأطفال هل نسمح لهم بلبس البنطال فقال لا يجوز .
اسم الموضوع : حكم لبس البنطال للرجل
|
المصدر : .: زاد المسلم :.