حكم لبس البنطال للرجل

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة
إنضم
30 سبتمبر 2010
المشاركات
112
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
السعودية -مكة- الارض المحببة
يرى شيخنا الألباني أن لبس البنطال للرجل لا يجوز أي محرم لما يشتمل عليه من تحديد العورة والتشبه بالكفار وقد أشكل علي كونه تشبها بالكفار عنده مع أنه لا يرى لبس المعطف تشبها وكلاهما قد شاع لبسه بين المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فسألته إذا كان اللباس من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين هل يبقى تشبها بالكفار لمن لبسه من المسلمين أم ينتفي التشبه فقال ينتفي التشبه ثم سألته لم البنطال تعده تشبها والمعطف( الجاكيت) لا تعده تشبها مع أن كليهما من لباس الكفار ثم شاع بين المسلمين فأخبرني أن العبرة بالصالحين لا بالطالحين ففهمت من كلامه أن الشيخ رحمه الله
لا يعد البنطال كالمعطف في انتفاء التشبه بالكفار لأن غالب الصالحين لم يلبسوه أي البنطال بخلاف المعطف .
ومرة سألته عن أمر التشبه في البنطال لكونه صار عاما في المسلمين وغيرهم فقال هب أنه ليس تشبها أليس تحديدا للعورة فقلت إذا لم يكن محددا للعورة؟ فقال هذا من الخيال .
وسألته عمن يلبس بنطالا وفوقه معطف يغطي عورته فقال لا يجوز تنتفي هنا علة تحديد العورة وتبقى علة التشبه بالكفار .
وكان شيخنا يستغرب ممن يحرم البنطال على المرأة ثم يجيزه للرجل مع أنه يحدد عورة الرجل كما يحدد عورة المرأة .
ويحصل به الفتنة للمرأة كما يفتن الرجل ببنطال المرأة .
وسألته عن الأطفال هل نسمح لهم بلبس البنطال فقال لا يجوز .
 
اسم الموضوع : حكم لبس البنطال للرجل | المصدر : .: زاد المسلم :.
أعلى