فتوى تعليق الآيات القرآنية في المساجد والبيوت

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة
إنضم
29 مايو 2009
المشاركات
954
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإقامة
البلد الأمين
هل يجوز تعليق الآيات القرآنية أو أسماء الله الحسنى في المساجد أو في البيوت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأما في المساجد فلا ينبغي أن يعلق في القبلة شيء، وإذا كان هناك في غير القبلة لغرض التعليم كالمجلات التي تجعل في آخر المسجد، وليس للزخرفة جاز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ذم من يزخرف المساجد: (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، لكن إذا كان بغرض التعليم والدعوة إلى الله -تعالى- فلا يكون هذا ممنوعًا.
وأما في البيوت فالأمر أوسع طالما لم يكن في ثياب تـُكسى بها الحجارة والطين، فلا تكون ستورًا تـُكتب عليها الأسماء الحسنى والآيات، وإنما يمكن أن يكون بروازًا غير متعرض لإهانة أو نحوه؛ فهذا ليس فيه نهي، ويكون على الإباحة.
 
إنضم
5 أكتوبر 2009
المشاركات
1,198
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
شكراً لك أخي عبد الرحيم 1111 ، لكن لو ذكرت مصدر الفتوى كان أقوى
 
أعلى