بريق المشاعر
مراقب سابق
السؤال:- امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة ، وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى ، فما الحكم؟
الجواب:- إذا كان الأمر كما ذكر : امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين . فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج : 78 . وقال : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) البقرة : 185. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج ، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج ؟ لأنها لم تحل التحلل الثاني .
(الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
الجواب:- إذا كان الأمر كما ذكر : امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحدا من أمرين . فإما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أبن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة ، وقد قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) الحج : 78 . وقال : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) البقرة : 185. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج ، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج ؟ لأنها لم تحل التحلل الثاني .
(الشيخ بن عثيمين رحمه الله )
اسم الموضوع : حكم طواف الإفاضة بالنسبة للحائض
|
المصدر : مناسك الحج :.