فتاوى الشيخ إبن باز " رحمه الله " في صلاة السفر

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة
إنضم
18 مايو 2009
المشاركات
832
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مرات
السؤال :
هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمناً محدداً ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟


الجواب :
السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملاً بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريباً أو أكثر، فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة. وكذلك إذا كان عازماً على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم. كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي، أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ما دام مقيماً؛ لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافراً، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة، أو لغيرها من الشؤون، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوماً أو أقل فإنه يقصر. وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة فيها. ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل، هذا الذي عليه الأكثرون، وفيه احتياط للدين، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام. والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما: أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم. فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة، وألا يقصروا، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي؛ لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه))[2]، وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوماً يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة. بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة. وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوماً كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوماً ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام. بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك؛ لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع. والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوماً في مكة، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوماً حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازماً على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل؛ لأنه قد عزم عليها. وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر؛ لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة. وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم. لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام، هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو: أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أقل قصر، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غداً أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة. والله ولي التوفيق.--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه الترمذي في (صفة القيامة) برقم (2442)، والنسائي في (الأشربة) برقم (5615).
[2] رواه البخاري في (الإيمان) برقم (50)، ومسلم في (المساقاة) برقم (2996).

المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط الثامن عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1271
__________________
 
إنضم
18 مايو 2009
المشاركات
832
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مرات
ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن سار ما يقرب من عشرة كيلومترات وقف ليصلي، هل يتم أم يقصر؟

الجواب :
الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة، فيصلي ركعتين؛ لأن العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد؛ لأنه وقت الفعل مسافر.
 
إنضم
18 مايو 2009
المشاركات
832
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مرات
السؤال :
الأخ ا . م . ج . - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصراً، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصراً، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل؟ أقصد أدائي لصلاة العصر جمعاً وقصراً مع الجمعة ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة. أفتوني جزاكم الله خيراً وأمد في عمركم على طاعته؟


الجواب :
صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك؛ لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع. أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلاً يسيراً لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك. والله ولي التوفيق.
 
إنضم
18 مايو 2009
المشاركات
832
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مرات
السؤال :
هل تسقط مشروعية الراتبة (السنن الرواتب) في السفر وما الدليل على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.


الجواب :
المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى. والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك، والله ولي التوفيق
 
إنضم
18 مايو 2009
المشاركات
832
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مرات
السؤال :
هل الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة أو شرط في صحة صلاة الجمعة أي لا تصح إلا به؟

الجواب :
لا تجب على الصحيح إلاّ بشرط الاستيطان، ولا تقام في الأسفار وإنما تقام في البلد المستقرّ أهله، المستوطنون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها في الأسفار ولا أمر بها البوادي الذين يرحلون، فالجمعة تكون في المحل الذي يستقر فيه المؤمنون ويستوطنونه.
 
أعلى