فتاوى تتعلق بالميت والتعزية ونحو ذلك ........... ( مهم )
[frame="6 80"]1
عنوان الفتوى : ما حكم صلاة الفدية أو الهديَّة ؟
رقم الفتوى : 15595
نص السؤال : أسمعُ من بعض الناس أنَّ هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهديَّة، تنفعُ الميِّتَ في قبره؛ فما صحَّةُ تلك الأقاويل؟
نص الفتوى : الحمد لله ليس هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهدية تنفع الميِّتَ، وهذه الصلاة مُبتدعَةٌ مكذوبة، والذي ينفعُ الميِّت أن يُعملَ له ما شرعَهُ الله من الصَّدقة والدُّعاء والاستغفار له والحج والعمرة له، وما لم يثبُت بدليل صحيح؛ فهو بدعة يضرُّ ولا ينفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مَن عملَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدٌّ" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.
2
عنوان الفتوى: حكم الصلاة على الميت الذي كان يتكاسل في الصلاة
رقم الفتوى : 15379
نص السؤال : في هذا الوقت مع الأسف الشديد نرى كثيرًا من الناس يقولون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكنهم لا يحافظون على الصلوات إلا في يوم الجمعة أو في رمضان، والبعض منهم لا يصلي مطلقًا إلا مرة واحدة في العام كله، وهي صلاة عيد الفطر المبارك لكي يراه الناس، مع أن هذه الصلاة فرض كفاية أو سنة مؤكدة، والبعض لا يصلي أبدًا ولا يعرف القبلة أي هي؛ إلا أننا نراهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان يذهبون إلى مكة لأداء العمرة، أو في الحج يذهبون مع الناس إلى الحج؛ فما حكم هؤلاء؟ وقد يموت أحدهم ويأتي أهلهم بجنائزهم فيصَلِّي عليهم المسلمون لأنهم يُحسنون الظن بهم، أليس في هذا غش للمسلمين يجعلهم يصلون عليه ويُدفَنَ في مقابرهم؟ وهل الصلاة عليه مقبولة أم مردودة؟ وهل أهل الميت آثمون بعملهم هذا أم لا؟
نص الفتوى : هذا وضع خطير وشر كبير يجب التنبه له، وقول السائل وفقه الله: إن هناك أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم لا يصلون إلا في أوقات معينة؛ كرمضان أو الجمعة أو العيد، هذا فيه تفصيل:إن كان المراد أنهم لا يصلون مع الجماعة ويصلون في بيوتهم ولا يتركون الفرائض؛ فهؤلاء قد ارتكبوا أمرًا كبيرًا؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب عظيم يأثمون عليه، ويجب الأخذ على أيديهم وإلزامهم بصلاة الجماعة مع المسلمين، ولكن صلاتهم صحيحة، ولا يخرجون من الإسلام بهذا العمل الذي هو ترك صلاة الجماعة؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب لا يقتضي الردة.أما إذا كان قصده من ذلك أنم لا يصلون أبدًا، بل يتركون الصلاة تركًا نهائيًا، فإن هذا ردة عن دين الإسلام، فإن كانوا تركوا الصلاة لأنهم لا يرَون وجوبها؛ فهذا ردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم، وإن تركوها مع اعترافهم بوجوبها، ولكنهم تركوها تكاسلاً، وداوموا على تركها متعمدين لذلك؛ فهذا أيضًا ردة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، والأدلة على كفر تاركها بدون تفصيل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.وعلى كل حال؛ من ترك الصلاة فأمره خطير، وهذا إذا مات على هذه الحالة؛ فإنه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه مات على غير الإسلام، ومثل هذا يُدفَنُ بدون صلاة وبدون إجراءات جنائز المسلمين؛ لأنه يعتبر مرتدًا عن دين المسلمين، بل لا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهم؛ لأنه ليس منهم.وهذا أمر خطير، والصلاة لا تجب في رمضان فقط أو يوم العيد فقط أو يوم الجمعة فقط، بل الصلاة جعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "خمسُ صلواتٍ فَرَضَهُنَّ الله في اليوم والليلة" [رواه أبو داود في "سننه" (ج2 ص63)، ورواه النسائي في "سننه" (ج1 ص230)؛ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]، وكما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 103.]، فالصلوات تجب المحافظة عليها في مواقيتها في اليوم والليلة في جماعات المسلمين في المساجد، هذا هو دين الإسلام، وما ذكره السائل من التغرير.
3
عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة على المنتحر
رقم الفتوى : 15391
نص السؤال : هل يجوز للمسلمين أن يؤدُّوا صلاة الجنازة على مسلم مات منتحرًا؟
نص الفتوى : تجب الصلاة على جنازة كل مسلم، ولو كان قاتلاً لنفسه؛ لأنَّ قتله لنفسه كبيرة لا تخرجه عن الإسلام؛ فالقاتل لنفسه عاص، له ما للمسلمين من الصلاة عليه والاستغفار له وتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين.
4
عنوان الفتوى : حكم الاحتفاظ بملابس الميت
رقم الفتوى :15541
نص السؤال : هل يجوز الاحتفاظ بملابس الميت وإن لم يكن ذلك جائزًا فما هو الأفضل أن يفعل بها؟
نص الفتوى : الحمد لله يجوز الانتفاع بملابس الميت لمن يلبسها من أسرته أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة والاحتفاظ بها للذكرى لا يجوز ولا ينبغي وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب وما أشبه ذلك ثم أيضًا لهذا إهدار للمال لأن المال ينتفع به ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به.
5
عنوان الفتوى : حكم تخصيص كل أسرة أرض للدفن
رقم الفتوى : 15577
نص السؤال : في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر؛ فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة لا يُقبَرُ فيها إلا من كان من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت، إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور تسمية "الفاسقية"، وهذه لا يكون فيها من الموتى عدد كبير؛ فهل يجوز هذا العمل أم لا؟
نص الفتوى : الحمد لله من حيث المبدأ؛ لا مانع أن تُخصِّص الأسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتًا كثيرين؛ فإذا انتهت وضاقت ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلة؛ فإن الموتى يُدفنون في مكان آخر ولا يُدفنون في القبور التي سبقوا إليها؛ لأنه لا يجوز أن يُدفن في القبر المتقدم ميت جديد إلا بعد أن يتحلل جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات؛ فإنه لا يجوز أن يُدفَن معه ميت آخر؛ لأن الأول سبق إلى هذا وصار مًختصًا به.وكذلك لا يجوز أن يُدفَن في الأرض المملوكة لأشخاص أو الموقوفة لأموات أسرة معينة أن يُدفن معهم غيرهم.وإذا كان القتلى كثيرين، وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة؛ فعند الحاجة لا بأس أن يُدفنَ في القبر الواحد أكثر من ميت؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد رضي الله عنهم [انظر في ذلك: "سنن أبي داود" (3/211) من حديث هشام بن عامر، وانظر كذلك: "سنن الترمذي" (6/34) من حديث هشام بن عامر، وكذلك "سنن النسائي" (4/80، 81) من حديث هشام بن عامر
6
عنوان الفتوى : ما حكم بناء القبور في المساجد؟
رقم الفتوى : : 15596
نص السؤال : ما حكم بناء القبور في المساجد؟ وخاصَّة أنَّ شخصًا قال لي: إنَّ قبر الرَّسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي؟
نص الفتوى : الحمد لله نهى النبيُّ عن البناء على القبور، وأمر بتسويتها [كما في "صحيح مسلم" (2/666) من حديث أبي الهياج الأسدي، و(2/667) من نفس "الصحيح" من حديث جابر رضي الله عنه.]؛ لأنَّ البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها من دون الله؛ كما حصل للأمم السابقة، وكما حصل في الإسلام، لمَّا بنى الجهَّال والضُّلاَّل على القبور؛ حصل من الشرك بسبب ذلك ما هو معلوم.والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْنَ على قبره، وإنَّما دُفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفًا من أن يُتَّخَذَ مسجدًا لو دُفِنَ بارزًا مع أصحابه؛ كما قالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما نُزلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: نزل به الموتُ)؛ جعل يطرحُ خميصةً لهُ على وجهه، فإذا اغتمَّ بها؛ كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنةُ الله على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ"؛ يحذِّر ما صنعوا، ولولا ذلك؛ لأبرزَ قبره؛ غير أنَّه خُشِيَ أن يُتَّخذ مسجدًا. رواه الشَّيخان [انظر: "صحيح البخاري" (2/90-91) بنحوه، وكذلك انظر: "صحيح مسلم" (1/377) بدون ذكر: "ولولا ذلك..."؛ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها.].وبه يُعلَمُ أنه لم يُبنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا، وإنما دُفن في بيته؛ حفاظًا عليه من الغلوِّ فيه وافتتان العوامِّ به. والله أعلم.
7
عنوان الفتوى : حكم وضع جحر على القبر
رقم الفتوى :15588
نص السؤال : يضع بعض الناس علامة حجر كبير من الرُّخام أو وسمًا معينًا لمعرفة قبر الميِّت حتى تتمَّ زيارته بدون التبرُّك وخلافه؟
نص الفتوى : الحمد لله لا بأس بوضع الحجر على القبر؛ ليكون علامة يُعرَفُ بها عند زيارته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قبر عثمان [كما في "سنن أبي داود" (3/209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/498) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/412) من حديث المطلب.]، أمَّا الكتابة على القبر؛ فإنَّها لا تجوز؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، ولأنَّ هذا وسيلة إلى الشِّرك والغلوِّ فيها.
8
عنوان الفتوى :[color="sienna"] هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
رقم الفتوى :15589
نص السؤال : هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟
نص الفتوى : الحمد لله لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو على القبر؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، حتى ولو آية من القرآن، ولو كلمة واحدة، ولو حرف واحد؛ لا يجوز.أمَّا إذا علَّم القبر بعلامة غير الكتاب؛ لكي يُعرف للزِّيارة والسَّلام عليه، كأن يخطَّ خطًّا، أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلِّم عليه؛ لا بأس بذلك.أمَّا الكتابةُ؛ فلا يجوز؛ لأنَّ الكتابة وسيلة من وسائل الشِّرك؛ فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعد، ويقول: إنَّ هذا القبر ما كُتِبَ عليه إلا لأنَّ صاحبه فيه خيرٌ ونفعٌ للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور.
9
عنوان الفتوى : ما حكم التعزية ؟
رقم الفتوى :15590
نص السؤال : يوجد لدينا في بعض المناطق، وخصوصًا عشيرتي التي أنتمي إليها، ما يلي في موضوع العزاء والوفياتِ: يقومون بالتَّوافُدِ لدى أقرباء الميت في أعداد كبيرة، وقد يقومون بنصب الخيام في بعض الأحيان لكثرة الزِّحام، ويستقبلون الوفود من العشائر الأخرى، وكل عشيرة معهم شخص يقومُ بالتحدُّث، ويسرد جمعًا من الآيات في الموت والصَّبر، قبل أن يتناول القهوة، ويقول من العبارات كثيرًا؛ مثل: "بلغنا مَن تقدَّست روحُه إلى الجنَّةِ..." وأشباهِها ممَّا هو كثير لا يتَّسع المقام لذكره؛ نأمل منكم إخبارنا عن حكم ذلك؟ وإيضاح الصَّحيح في أمر التَّعزية من جهة المدَّة والمكان والأدعية التي يقولُها من يقدم على مثل هذه الجموع، نُريدُ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كما أنّني آمُلُ وأرجو من الله أولاً ثمَّ من أصحاب الفضيلة العلماء وفَّقهم الله الاطلاع على هذه المخالفات في التَّعازي عند كثير من العشائر، وكتابة رسائل في ذلك إذا أمكن ذلك؛ ليعِيَ الناسُ الأحكام الشرعيَّة.
نص الفتوى : الحمد لله التَّعزية عند الوفاة مشروعة؛ لأنَّها من باب المواساة، وفيها دعاء للميِّت، وذلك بأن يقول المعزِّي لمَن أُصيب بوفاة قريبٍ: أحسنَ الله عزاءَك، وجَبَر مصيبَتَكَ، وغفرَ لميِّتِك.ولا ينبغي أن يكون هناك مبالغات في العزاء؛ من نَصبِ الخيام، والاجتماع الكبير، والتوسُّع في صنعة الطَّعام والولائم؛ قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كُنَّا نَعُدُّ صنعة الطَّعام والاجتماع إلى أهل الميِّت مِن النِّياحة" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.].وإنَّما السُّنَّة أن يُصنَعَ طعامٌ من أحد أقارب المُصابين أو جيرانهم، يُقَدَّمُ إليهم بقدر حاجتهم، من باب المواساة لهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لأهله لمَّا بلَغَهُ استشهادُ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: "اصنعوا لآل جعفرٍ طعامًا؛ فإنَّه جاءَهم ما يشغَلُهم" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/205) من حديث عبد الله بن جعفر، ورواه الترمذي في "سننه" (3/379)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.].ثم إنه لا ينبغي الجلوس للعزاء في مكان مخصَّص والإعلان عن ذلك، وإنما يعزَّى المصاب إذا التقي به في أيِّ مكان، ويكون في الوقت القريب من حصول الوفاة. والله أعلم.
10
عنوان الفتوى : ما حكم تلقين الميت ؟
رقم الفتوى : 15591
نص السؤال : في مدينتنا عادةٌ غريبٌ، وذلك أنهم إذا دفنوا الميِّتَ، وانتهوا من دفنه؛ وقف رجل على القبر، وقال: يا فلان ابن فلان! إذا سُئِلتَ: مَن ربُّك؟ فقل: ربِّي الله. وإذا سُئِلتَ: ما دينُك؟ فقل: ديني الإسلام. وإذا سُئلتَ: من نبيُّك؟ فقل: محمد صلى الله عليه وسلم فهل لهذه العادة أصل في دين الله عز وجل من قريب أو بعيد؟ أفتونا مأجورين.
نص الفتوى : الحمد لله هذا ما يسمَّى بالتَّلقين، ويُروى فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز فعله، ويجب إنكاره؛ لأنه بدعة.والثَّابتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه إذا فُرِغَ من دفن الميِّتِ؛ وقف على قبره وهو وأصحابه، وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيت؛ فإنه الآن يُسأل"ُ [رواه أبو داود في "سننه" (3/213) من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/370) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.]، وذلك بأن يُقال: اللهم! اغفر له، واللهم! ثبِّتهُ. ولا يُنادى الميِّت ويلقَّنُ كما يفعل هؤلاء الجهَّالُ. والله أعلم.
>>>>>>>>> يتبع>>>>>>>>>>>>
[/frame]
[frame="6 80"]1
عنوان الفتوى : ما حكم صلاة الفدية أو الهديَّة ؟
رقم الفتوى : 15595
نص السؤال : أسمعُ من بعض الناس أنَّ هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهديَّة، تنفعُ الميِّتَ في قبره؛ فما صحَّةُ تلك الأقاويل؟
نص الفتوى : الحمد لله ليس هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهدية تنفع الميِّتَ، وهذه الصلاة مُبتدعَةٌ مكذوبة، والذي ينفعُ الميِّت أن يُعملَ له ما شرعَهُ الله من الصَّدقة والدُّعاء والاستغفار له والحج والعمرة له، وما لم يثبُت بدليل صحيح؛ فهو بدعة يضرُّ ولا ينفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مَن عملَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدٌّ" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.
2
عنوان الفتوى: حكم الصلاة على الميت الذي كان يتكاسل في الصلاة
رقم الفتوى : 15379
نص السؤال : في هذا الوقت مع الأسف الشديد نرى كثيرًا من الناس يقولون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكنهم لا يحافظون على الصلوات إلا في يوم الجمعة أو في رمضان، والبعض منهم لا يصلي مطلقًا إلا مرة واحدة في العام كله، وهي صلاة عيد الفطر المبارك لكي يراه الناس، مع أن هذه الصلاة فرض كفاية أو سنة مؤكدة، والبعض لا يصلي أبدًا ولا يعرف القبلة أي هي؛ إلا أننا نراهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان يذهبون إلى مكة لأداء العمرة، أو في الحج يذهبون مع الناس إلى الحج؛ فما حكم هؤلاء؟ وقد يموت أحدهم ويأتي أهلهم بجنائزهم فيصَلِّي عليهم المسلمون لأنهم يُحسنون الظن بهم، أليس في هذا غش للمسلمين يجعلهم يصلون عليه ويُدفَنَ في مقابرهم؟ وهل الصلاة عليه مقبولة أم مردودة؟ وهل أهل الميت آثمون بعملهم هذا أم لا؟
نص الفتوى : هذا وضع خطير وشر كبير يجب التنبه له، وقول السائل وفقه الله: إن هناك أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم لا يصلون إلا في أوقات معينة؛ كرمضان أو الجمعة أو العيد، هذا فيه تفصيل:إن كان المراد أنهم لا يصلون مع الجماعة ويصلون في بيوتهم ولا يتركون الفرائض؛ فهؤلاء قد ارتكبوا أمرًا كبيرًا؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب عظيم يأثمون عليه، ويجب الأخذ على أيديهم وإلزامهم بصلاة الجماعة مع المسلمين، ولكن صلاتهم صحيحة، ولا يخرجون من الإسلام بهذا العمل الذي هو ترك صلاة الجماعة؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب لا يقتضي الردة.أما إذا كان قصده من ذلك أنم لا يصلون أبدًا، بل يتركون الصلاة تركًا نهائيًا، فإن هذا ردة عن دين الإسلام، فإن كانوا تركوا الصلاة لأنهم لا يرَون وجوبها؛ فهذا ردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم، وإن تركوها مع اعترافهم بوجوبها، ولكنهم تركوها تكاسلاً، وداوموا على تركها متعمدين لذلك؛ فهذا أيضًا ردة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، والأدلة على كفر تاركها بدون تفصيل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.وعلى كل حال؛ من ترك الصلاة فأمره خطير، وهذا إذا مات على هذه الحالة؛ فإنه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه مات على غير الإسلام، ومثل هذا يُدفَنُ بدون صلاة وبدون إجراءات جنائز المسلمين؛ لأنه يعتبر مرتدًا عن دين المسلمين، بل لا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهم؛ لأنه ليس منهم.وهذا أمر خطير، والصلاة لا تجب في رمضان فقط أو يوم العيد فقط أو يوم الجمعة فقط، بل الصلاة جعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "خمسُ صلواتٍ فَرَضَهُنَّ الله في اليوم والليلة" [رواه أبو داود في "سننه" (ج2 ص63)، ورواه النسائي في "سننه" (ج1 ص230)؛ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]، وكما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 103.]، فالصلوات تجب المحافظة عليها في مواقيتها في اليوم والليلة في جماعات المسلمين في المساجد، هذا هو دين الإسلام، وما ذكره السائل من التغرير.
3
عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة على المنتحر
رقم الفتوى : 15391
نص السؤال : هل يجوز للمسلمين أن يؤدُّوا صلاة الجنازة على مسلم مات منتحرًا؟
نص الفتوى : تجب الصلاة على جنازة كل مسلم، ولو كان قاتلاً لنفسه؛ لأنَّ قتله لنفسه كبيرة لا تخرجه عن الإسلام؛ فالقاتل لنفسه عاص، له ما للمسلمين من الصلاة عليه والاستغفار له وتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين.
4
عنوان الفتوى : حكم الاحتفاظ بملابس الميت
رقم الفتوى :15541
نص السؤال : هل يجوز الاحتفاظ بملابس الميت وإن لم يكن ذلك جائزًا فما هو الأفضل أن يفعل بها؟
نص الفتوى : الحمد لله يجوز الانتفاع بملابس الميت لمن يلبسها من أسرته أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة والاحتفاظ بها للذكرى لا يجوز ولا ينبغي وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب وما أشبه ذلك ثم أيضًا لهذا إهدار للمال لأن المال ينتفع به ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به.
5
عنوان الفتوى : حكم تخصيص كل أسرة أرض للدفن
رقم الفتوى : 15577
نص السؤال : في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر؛ فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة لا يُقبَرُ فيها إلا من كان من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت، إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور تسمية "الفاسقية"، وهذه لا يكون فيها من الموتى عدد كبير؛ فهل يجوز هذا العمل أم لا؟
نص الفتوى : الحمد لله من حيث المبدأ؛ لا مانع أن تُخصِّص الأسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتًا كثيرين؛ فإذا انتهت وضاقت ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلة؛ فإن الموتى يُدفنون في مكان آخر ولا يُدفنون في القبور التي سبقوا إليها؛ لأنه لا يجوز أن يُدفن في القبر المتقدم ميت جديد إلا بعد أن يتحلل جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات؛ فإنه لا يجوز أن يُدفَن معه ميت آخر؛ لأن الأول سبق إلى هذا وصار مًختصًا به.وكذلك لا يجوز أن يُدفَن في الأرض المملوكة لأشخاص أو الموقوفة لأموات أسرة معينة أن يُدفن معهم غيرهم.وإذا كان القتلى كثيرين، وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة؛ فعند الحاجة لا بأس أن يُدفنَ في القبر الواحد أكثر من ميت؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد رضي الله عنهم [انظر في ذلك: "سنن أبي داود" (3/211) من حديث هشام بن عامر، وانظر كذلك: "سنن الترمذي" (6/34) من حديث هشام بن عامر، وكذلك "سنن النسائي" (4/80، 81) من حديث هشام بن عامر
6
عنوان الفتوى : ما حكم بناء القبور في المساجد؟
رقم الفتوى : : 15596
نص السؤال : ما حكم بناء القبور في المساجد؟ وخاصَّة أنَّ شخصًا قال لي: إنَّ قبر الرَّسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي؟
نص الفتوى : الحمد لله نهى النبيُّ عن البناء على القبور، وأمر بتسويتها [كما في "صحيح مسلم" (2/666) من حديث أبي الهياج الأسدي، و(2/667) من نفس "الصحيح" من حديث جابر رضي الله عنه.]؛ لأنَّ البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها من دون الله؛ كما حصل للأمم السابقة، وكما حصل في الإسلام، لمَّا بنى الجهَّال والضُّلاَّل على القبور؛ حصل من الشرك بسبب ذلك ما هو معلوم.والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْنَ على قبره، وإنَّما دُفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفًا من أن يُتَّخَذَ مسجدًا لو دُفِنَ بارزًا مع أصحابه؛ كما قالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما نُزلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: نزل به الموتُ)؛ جعل يطرحُ خميصةً لهُ على وجهه، فإذا اغتمَّ بها؛ كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنةُ الله على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ"؛ يحذِّر ما صنعوا، ولولا ذلك؛ لأبرزَ قبره؛ غير أنَّه خُشِيَ أن يُتَّخذ مسجدًا. رواه الشَّيخان [انظر: "صحيح البخاري" (2/90-91) بنحوه، وكذلك انظر: "صحيح مسلم" (1/377) بدون ذكر: "ولولا ذلك..."؛ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها.].وبه يُعلَمُ أنه لم يُبنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا، وإنما دُفن في بيته؛ حفاظًا عليه من الغلوِّ فيه وافتتان العوامِّ به. والله أعلم.
7
عنوان الفتوى : حكم وضع جحر على القبر
رقم الفتوى :15588
نص السؤال : يضع بعض الناس علامة حجر كبير من الرُّخام أو وسمًا معينًا لمعرفة قبر الميِّت حتى تتمَّ زيارته بدون التبرُّك وخلافه؟
نص الفتوى : الحمد لله لا بأس بوضع الحجر على القبر؛ ليكون علامة يُعرَفُ بها عند زيارته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قبر عثمان [كما في "سنن أبي داود" (3/209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/498) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/412) من حديث المطلب.]، أمَّا الكتابة على القبر؛ فإنَّها لا تجوز؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، ولأنَّ هذا وسيلة إلى الشِّرك والغلوِّ فيها.
8
عنوان الفتوى :[color="sienna"] هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
رقم الفتوى :15589
نص السؤال : هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟
نص الفتوى : الحمد لله لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو على القبر؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، حتى ولو آية من القرآن، ولو كلمة واحدة، ولو حرف واحد؛ لا يجوز.أمَّا إذا علَّم القبر بعلامة غير الكتاب؛ لكي يُعرف للزِّيارة والسَّلام عليه، كأن يخطَّ خطًّا، أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلِّم عليه؛ لا بأس بذلك.أمَّا الكتابةُ؛ فلا يجوز؛ لأنَّ الكتابة وسيلة من وسائل الشِّرك؛ فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعد، ويقول: إنَّ هذا القبر ما كُتِبَ عليه إلا لأنَّ صاحبه فيه خيرٌ ونفعٌ للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور.
9
عنوان الفتوى : ما حكم التعزية ؟
رقم الفتوى :15590
نص السؤال : يوجد لدينا في بعض المناطق، وخصوصًا عشيرتي التي أنتمي إليها، ما يلي في موضوع العزاء والوفياتِ: يقومون بالتَّوافُدِ لدى أقرباء الميت في أعداد كبيرة، وقد يقومون بنصب الخيام في بعض الأحيان لكثرة الزِّحام، ويستقبلون الوفود من العشائر الأخرى، وكل عشيرة معهم شخص يقومُ بالتحدُّث، ويسرد جمعًا من الآيات في الموت والصَّبر، قبل أن يتناول القهوة، ويقول من العبارات كثيرًا؛ مثل: "بلغنا مَن تقدَّست روحُه إلى الجنَّةِ..." وأشباهِها ممَّا هو كثير لا يتَّسع المقام لذكره؛ نأمل منكم إخبارنا عن حكم ذلك؟ وإيضاح الصَّحيح في أمر التَّعزية من جهة المدَّة والمكان والأدعية التي يقولُها من يقدم على مثل هذه الجموع، نُريدُ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كما أنّني آمُلُ وأرجو من الله أولاً ثمَّ من أصحاب الفضيلة العلماء وفَّقهم الله الاطلاع على هذه المخالفات في التَّعازي عند كثير من العشائر، وكتابة رسائل في ذلك إذا أمكن ذلك؛ ليعِيَ الناسُ الأحكام الشرعيَّة.
نص الفتوى : الحمد لله التَّعزية عند الوفاة مشروعة؛ لأنَّها من باب المواساة، وفيها دعاء للميِّت، وذلك بأن يقول المعزِّي لمَن أُصيب بوفاة قريبٍ: أحسنَ الله عزاءَك، وجَبَر مصيبَتَكَ، وغفرَ لميِّتِك.ولا ينبغي أن يكون هناك مبالغات في العزاء؛ من نَصبِ الخيام، والاجتماع الكبير، والتوسُّع في صنعة الطَّعام والولائم؛ قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كُنَّا نَعُدُّ صنعة الطَّعام والاجتماع إلى أهل الميِّت مِن النِّياحة" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.].وإنَّما السُّنَّة أن يُصنَعَ طعامٌ من أحد أقارب المُصابين أو جيرانهم، يُقَدَّمُ إليهم بقدر حاجتهم، من باب المواساة لهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لأهله لمَّا بلَغَهُ استشهادُ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: "اصنعوا لآل جعفرٍ طعامًا؛ فإنَّه جاءَهم ما يشغَلُهم" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/205) من حديث عبد الله بن جعفر، ورواه الترمذي في "سننه" (3/379)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.].ثم إنه لا ينبغي الجلوس للعزاء في مكان مخصَّص والإعلان عن ذلك، وإنما يعزَّى المصاب إذا التقي به في أيِّ مكان، ويكون في الوقت القريب من حصول الوفاة. والله أعلم.
10
عنوان الفتوى : ما حكم تلقين الميت ؟
رقم الفتوى : 15591
نص السؤال : في مدينتنا عادةٌ غريبٌ، وذلك أنهم إذا دفنوا الميِّتَ، وانتهوا من دفنه؛ وقف رجل على القبر، وقال: يا فلان ابن فلان! إذا سُئِلتَ: مَن ربُّك؟ فقل: ربِّي الله. وإذا سُئِلتَ: ما دينُك؟ فقل: ديني الإسلام. وإذا سُئلتَ: من نبيُّك؟ فقل: محمد صلى الله عليه وسلم فهل لهذه العادة أصل في دين الله عز وجل من قريب أو بعيد؟ أفتونا مأجورين.
نص الفتوى : الحمد لله هذا ما يسمَّى بالتَّلقين، ويُروى فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز فعله، ويجب إنكاره؛ لأنه بدعة.والثَّابتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه إذا فُرِغَ من دفن الميِّتِ؛ وقف على قبره وهو وأصحابه، وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيت؛ فإنه الآن يُسأل"ُ [رواه أبو داود في "سننه" (3/213) من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/370) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.]، وذلك بأن يُقال: اللهم! اغفر له، واللهم! ثبِّتهُ. ولا يُنادى الميِّت ويلقَّنُ كما يفعل هؤلاء الجهَّالُ. والله أعلم.
>>>>>>>>> يتبع>>>>>>>>>>>>
[/frame]
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : اسئلة تتعلق بالميت والتعزية ونحو ذلك ........... مهم
|
المصدر : .: زاد المسلم :.