ماحكم أن يمد الرجله الى اتجاة القبلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة
إنضم
1 أغسطس 2009
المشاركات
706
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مكة
خيروني بهذا سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماحكم أن يمد الرجله الى أتجاة القبلة المشرفة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فأرجوا من الله ثم منكم جاوبوني بدليل
 

هيمو_

New member
إنضم
6 يوليو 2009
المشاركات
2,323
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإخوةيجاوبونك على سؤالك
تقبل مروري
 
إنضم
1 أغسطس 2009
المشاركات
706
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مكة
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأين جووووووووووووووووووووووووواب
 

ابوفوزان

مراقب سابق
إنضم
27 مايو 2009
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
النوم بإتجاه القبلة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما كنا نخرج مع بعض الاخوة في رحلات بقصد التجمع والتدارس
وعندما يحين موعد النوم كان بعض الاخوة وهو من الاحناف ينصحوننا بعدم النوم
وأقدامنا بإتجاه القبلة ، وذلك لمخالفة هذا الفعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ،
بل العكس بأن تكون رؤوسنا بإتجاه القبلة ، وكذلك نفس الشيء عند قرآة القرآن
والجلوس في المسجد فقد كانوا لا يحبذون مد القدمين بإتجاه القبلة ،
فهل لهذه الاقوال دليل من الكتاب والسنة ،
علماً بأنهم دائماً يقولون بأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وبعد .

روى أبو يعلى في مسنده (8/210) فقال :

حدثنا عقبة ، حدثنا يونس ، حدثنا السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن مسروق ،
عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له ،
فيستقبل القبلة ، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ، ثم همس ما ندري ما يقول ،
فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال : " اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ،
إله - أو رب - كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ،
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته .
اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء ، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء ،
وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين ،
وأغننا من الفقر .
وهذا حديث ضعيف في إسناده السري بن إسماعيل الهمداني .
قال يحيى بن سعيد : استبان لي كذبه في مجلس .
وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : ترك الناس حديثه .
وقال أبو حاتم : ذاهب .
وقال أبو داود : ضعيف متروك الحديث .
وقال النسائي : متروك الحديث .
وقال ابن عدي : وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليها .
وقال ابن حبان في المجروحين : كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل .
وأعله ابن كثير به في تفسيره (8/7) وقال : السري بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبي ،
وهو ضعيف جدا .
وقال الهيثمي في المجمع (10/121) : رواه الطبراني في الأوسط ،
وفيه السري بن إسماعيل ، وهو متروك .
وقد جعل السفاريني في غذاء الألباب (2/385)
استقبال القبلة حال النوم من الآداب واستدل بهذا الحديث فقال :
ومنها استحباب استقبال النائم بوجهه القبلة ، ووضع يده اليمنى تحت خده اليمين ،
فإن ذلك من سنة خاتم المرسلين ، وسيد الأولين والآخرين ،
فقد روى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها ... فذكر الحديث .ا.هـ.

وبهذا يُعلم أن استقبال القبلة حال النوم فيه هذا الحديث الضعيف
فلا يعمل بهذا الأدب من آداب النوم .


http://www.saaid.net/Doat/Zugail/72.htm


سئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عن وضع الرجلين تجاه القبلة فأجاب :

لا مانع منه ، إلا أن بعض العلماء يكره أن يمد رجليه نحو الكعبة ،
إذا كان قريباً منها ، فكره ذلك كراهة تنزيهية . أما مثل وجود مسجد في مكان آخر
وفيه مسلم يوجه رجليه نحو القبلة ، فهذا لا بأس به ، ولا محظور فيه إن شاء الله ،
كما قرره أهل العلم . والله أعلم .

انظر فتاوى الشيخ ابن حميد ص/144

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن وضع الرجلين باتجاه القبلة عند النوم فقال :

ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه في اتجاه القبلة .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/ 976


-------------------------

المسألة

ذكر مذهب الحنفية في المسألة

(في مجمع الأنهر
(ويكره أن يمد رجليه في النوم وغيره نحو القبلة القبلة أو المصحف أو كتب الفقه
إلا أن يكون على مكان مرتفع عن المحاذاة . وفي النهاية : ويكره للمرأة
أن تمسك ولدها نحو القبلة ليبول وكذا استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ؛
لأنهما من آيات الله الباهرة)) انتهى

وفي الدر المختار
(وكذا يكره ) هذه تعم التحريمية و التنزيهية ( للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة )
وكذا مد رجله إليها)
وفي شرحه رد المحتار
(( قوله : وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط ، لكن قال الرحمتي :
سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته ، وهذا يقتضي التحريم فليحرر . ا هـ)

انتهى
ومن هنا يعلم سبب تشدد أصحاب أبي حنيفة المتأخرين في المسألة
في
(البحر الرائق شرح كنز الحقائق
في مسألة صلاة العاجز
(وفي المجتبى وينبغي للمستلقي أن ينصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القبلة)
انتهى


المسألة

هذه المسألة لها تعلق بالمسائل التالية
التفل في جهة القبلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8797&highlight=%C7%E1%DE%C8%E1%C9

ومسألة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8740&highlight=%C7%E1%DE%C8%E1%C9

وأصل المسألة
هو محاولة فهم الحكمة من النهي عن استقبال القبلة في حال الاستنجاء
وقد توسع المتأخرون في شرح هذه المسألة
فخرجوا مسائل عجيبة

ففي كتب الشافعية

(وفي كتب الشافعية
(( تنبيه ) خرج بالبول ، والغائط استقبال القبلة واستدبارها بجماع ،
أو بدم فصد وحجامة ، وإخراج قيء ، أو ريح ، أو مني ،
أو إلقاء نجاسة فلا حرمة ولا كراهة ، وإن كان الأولى تركه تعظيما لها .ا هـ

فهنا لم يتوسعوا
وفي بعض كتب الشافعية أيضا

(ويكره البصاق خارج الصلاة ، قبل وجهه مطلقا ولجهة القبلة ، وجهة يمينه أيضا)
فانظر فإنهم فهموا من أحاديث النهي عن التفل اتجاه القبلة او عن اليمين
أو قبل وجهه
أن ذلك مطلق في كل الاحوال ولو كان خارج الصلاة
فكرهوا التفل قبل وجهه حتى لو كان يصلي في غير اتجاه القبلة كما في صلاة النفل
للمسافر وكرهوا التفل اتجاه القبلة مطلقا ولو خارج الصلاة
وكرهوا التفل عن اليمين ولو كان خارج الصلاة وخارج المسجد


في الفروع
(وكره أحمد توسده ، وفي تحريمه وجهان ( م 23 ) وكذا كتب العلم ( م 24 )
التي فيها قرآن ، والإكراه ، قال أحمد في كتب الحديث : إن خاف سرقة فلا بأس ،
ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك ، وتركه أولى ويكره ، وكرهه الحنفية ،
وكذا في معناه استدباره ، وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة ، فهنا أولى ،
لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها ، فتركه أولى ولعل هذا أولى .
وفي الصحيحين في حديث الإسراء
{ فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور } .
ولأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى الكعبة :
ورب هذه الكعبة { لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه } ،
ولأحمد عن كعب بن عجرة قال : { بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم }
وذكر الحديث)

المسألة
ذكر شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند ذكره مسألة مد الرجلين اتجاه القبلة
ماذكره الفقهاء بان العاجز يصلي وهو ماد رجله اتجاه القبلة
وهذا هو مذهب الحنفية ايضا
وهم من كرهوا مد الرجلين اتجاه القبلة


جاء في كتاب الشيخ الشلهوب
( فائدة: يتحرج بعض الناس من مدِّ أرجلهم إلى القبلة تورعاً.
ولكن هذا الحرج ليس في محله؛ ومن مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد
أو خارجه فهو ليس بآثم ( ) .

تنبيه:
يجب على من مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أن لا تكون مصوبة إلى المصاحف( ) ،
تأدباً مع كلام الله وتعظيماً له، بل إن الناس يذمون وينكرون على من مدَّ رجله
أو رجليه أمامهم وفي مجالسهم، فكيف بمن يمد رجليه باتجاه المصاحف؟
لا شك أن الإنكار عليه أعظم )
(3). انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . (6/292) برقم (5795)
(4) . الغالب أن المصاحف توضع في قبلة المسجد أمام المصلين .

انتهى من كتاب الشيخ الشلهوب


في الاداب الشرعية

(فصل كراهة مد الرجلين إلى القبلة أو في المسجد .
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره ،
وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم ، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر ،
فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا ، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه
كما هو في حق الميت . قال في المفيد من كتبهم : ولا يمد رجليه يعني في المسجد ؛
لأن في ذلك إهانة به ، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا ، ولعل تركه أولى ،
ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة
الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك .
وينبغي لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه
لا سيما إن كان صائما ذكر ابن الجوزي هذه المسألة في المنهاج ،
وكذلك ينبغي له قصد استقبال القبلة ) انتهى


المسألة
(وفي الفروع
(ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة ، وكرهه أحمد ، وقد يتوجه احتمال ،
لإخباره عليه السلام أنه رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور )
وانظر المسألة في مصنف ابن ابي شيبة في التساند إلى القبلة والاحتباء
() في التساند إلى القبلة والاحتباء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم قال :
نا مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التساند إلى القبلة بعد ركعتي الفجر .
( 2 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود
دخل المسجد فرأى أناسا قد تساندوا إلى القبلة قال : فقال لهم عبد الله : هكذا عن وجوه الملائكة .
( 3 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن مجاهد قال : كان ابن عمر إذا طلع الفجر
صلى ركعتين ثم يحتبي ونحن حوله فإن رأى أحدا منا نعس حركه قال :
وكان ينعس وهو محتبي ثم تقام الصلاة فينهض ويصلي .
( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال : دخل عبد الله المسجد
لصلاة الفجر فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة فقال :
تنحوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها وإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة .)
انتهى
ولكن هذا خاص بالمسجد وبما بعد ركعتي الفجر
والله اعلم


وفي شرح النووي
(وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-:
(فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- مُسْنِدَاً ظَهْرْهُ إِلَى البَيْتِ المَعْمُورِ)
قال القاضي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يستدلُّ به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظَّهر إليها)

وفي الموطأ رواية يحيى
كتاب الاقضية
القضاء في الضوال
(قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وهو مسند (1) ظهره إلى الكعبة:
من أخذ ضَالّة فهو ضالّ (2).

حاء في التعليق الممجد

(قوله: وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فيه جواز الجلوس مستنداً بالكعبة
وبجدار القبلة في المسجد، وجواز جعل الكعبة وجهتها خلفه، وهو ثابت بآثار أُخر أيضاً)


----------



منقول
والله تعالى أعلم



.
 
إنضم
1 أغسطس 2009
المشاركات
706
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مكة

@--الى هنا والوقت يجري يجري
معدود وأيام الانسان معدوده
حكمتك في جواب الله يحميك يا ابوفوزان كل الشكر والتقدير مني لك
تحياتي
 
إنضم
1 أغسطس 2009
المشاركات
706
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مكة
byfaCywevuEy1a7aYuMu9aFawy6uGasy1youta7eAuueXaiuze.bmp
 
أعلى