بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة فتاوى للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-
سؤال: هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير المحرم ؟
الجواب: كل التصوير مُحرّم, كل التصوير مُحرم إلا لضرورة, كل التصوير مُحرم إلا ما دعت إليه الضرورة, تصوير ذوات الأرواح (1). انتهى
سؤال : ما حكم تعليم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو ؟
الجواب : التعليم يكون بغير الفيديو , لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين(2) . انتهى
وقال -رحمه الله- في البرنامج الإذاعي "نور على الدرب" : (بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله , وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد : فلا شك أن تسجيل المحاضرات والندوات العلمية بطريق الأشرطة فيه فائدة كبيرة ونفع كبير للناس , لأنهم يسمعون الصوت ويعرفون صاحبه وينتفعون بذلك أكثر من مجرد الشيء المكتوب , لكن ما يتعلق بالأفلام وهو أنها تحتوي على الصور , ينبغي عدم استعمال ذلك لعدم الحاجة إليه , والشريط الذي يحفظ الصوت تحصل به الكفاية والحمد لله , وأما تصوير النساء في الأفلام فمضرته عظيمة , فلا يجوز ذلك وإنما يُستعمل الشريط المعروف الذي يحفظ الصوت من دون صورة , ويحصل به المقصود والحمد لله .
سائل : بارك الله فيكم , سماحة الشيخ يعني يستعينون بهذا التصوير على إيضاح الأحوال للناس من مجاعة ونحو ذلك ؟
الشيخ : هذا أمره انتهى , هذا ذكروا انه انتهى والحمد لله , فلا حاجة لبقائه بينهم
سائل : لكن فيما إذا وُجد في مناطق أخرى؟
الشيخ : ليس هناك ضرورة فيما اعتقد من التصوير , وإنما الكلام عنهم وبيان حاجاتهم وإنهم أصابهم كذا وكذا كاف إن شاء الله , وذلك للوعيد في التصوير بأنواعه , والرسول -صلى الله عليه وسلم- شدّد في التصوير , فلا يُصار إليه إلا للضرورة القصوى , والرسول -صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله آكل الربا , وموكله , ولعن المصور ) وقال ( اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) هكذا قال -عليه الصلاة والسلام- وقال -صلى الله عليه وسلم ( كل مصور في النار ) , وهذا يدل على شدة الوعيد وان هذا من الكبائر , فلا يجوز أن يُصار إليه , إلا لضرورة لا حيلة فيها.
السائل : إذن والحالة هذه التسجيل بالكلمة يُغني ؟
الشيخ : نعم .انتهى
سؤال: ما حكم مشاهدة التلفزيون؟
الجواب : مشاهدة التلفاز خطيرة جدا , وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن , لكن إذا كان المشاهد عنده قوة يستفيد من الخير ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس , ولكن في الغالب انه يجر بعضه إلى بعض , فلهذا أنا أوصي بعدم إدخاله إلى البيوت , وعدم مشاهدته , لأنه يجر بعضه إلى بعض , ولان النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها , فليس مثل الاستماع , الاستماع اقل خطرا فالمشاهدة مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر . وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سُجلت فيه الأفلام الخليعة التي تداولها الناس نعوذ بالله , وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها ويجب على العاقل إذا وجد شيئا من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيل هذا الخبيث الذي فيه إذا كان يمكن ذلك فيسجل عليه شيئا نافعا يزيل ما فيه من الخبث , ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا نافعا. واشر من ذلك الدش فالواجب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عافى الله المسلمين من شر الجميع. انتهى وهذا رد كتبه الشيخ -رحمه الله- للكاتب عبد الله السعد , قال الشيخ : وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة , وأضرارها عظيمة , كالسينما أو اشد , وقد علمنا من الرسائل المؤلفة في شأنه , ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها , ما يدل على خطورته , وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق , وأحوال المجتمع , وما ذلك إلا لما يبث فيه , من تمثيل الأخلاق السافلة , والمرائي الفاتنة , والصور الخليعة , وشبه العاريات , والخطب الهدامة , والمقالات الكفرية , والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم , وتعظيم كبرائهم وزعمائهم , والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم , والاحتقار لعلماء المسلمين , وأبطال الإسلام , وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم , والمقتضية لاحتقارهم , والإعراض عن سيرتهم , وبيان طرق المكر , والاحتيال , والسلب , والنهب , والسرقة , وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس , ولا شك أن ما كان بهذه المثابة , وترتب عليه هذه المفاسد , يجب منعه والحذر منه , وسد الأبواب المفضية إليه , فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذّروا منه , فلا لوم عليهم في ذلك , لان ذلك من النصح لله ولعباده ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت , فقد ابعد النجعة وغلط غلطا كبيرا , لان الرقيب يغفل ولان الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج , والتأسي بما يُفعل فيه , ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي إلى ما اسند إليها , ولا سيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل , والى ما يصد عن الهدى , والواقع يشهد بذلك , كما في الإذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية , فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهما , ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة ونجاتها , وسعادتها في الدنيا والآخرة , وان يصلح لها البطانة , انه جواد كريم .(3)
انتهى
وهذا احد طلبة الشيخ المقربين إليه وهو الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- سُئل عن إفتاء الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بجواز التصوير بالفيديو فقال -حفظه الله- : لا اعلم أن شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يفتي بجواز التصوير للفيديو , وإنما الذي اعلمه انه يفتي بمنع التصوير مطلقا إلا للضرورة , كالتصوير لبطاقة الأحوال , أو جواز السفر , أو لرخصة قيادة السيارة أو للشهادة العلمية , لقوله تعالى : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وان كثيرا ليُضلون بأهوائهم بغير علم أن ربك هو اعلم بالمعتدين )) وما عدا ذلك فانه ممنوع لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الوعيد الشديد للمصورين ولعنهم كقوله -صلى الله عليه وسلم- ( لعن الله المصورين ) وقوله ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ) وقوله - اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله )4(
(1)استدراك من الشيخ أي أن الحكم السابق ينطبق على تصوير ذوات الأرواح
(2) هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة من الجمعية الخيرية بشقراء
(3) الدرر السنية 4فتوى لفضية الشيخ عبد العزيز الراجحي
جمع وإعداد أخينا : أبي عبد الله الآجري -جزاه الله خيرا-
بسم الله الرحمن الرحيم :
مجموعة فتاوى للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- :
سؤال : الجهاز المرئي التلفزيون هل هو حرام في ذاته أو في المواضيع التي تبث إن كانت محرمة؟
الشيخ : لا استطيع أن أقول نعم أو لا , وإنما يجب أن نعلم حكم الصور والتصوير في الإسلام , هل الأصل فيها الإباحة ؟ أم الأصل فيها التحريم؟ فبناء على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه , الأصل في التصوير - كما أظن الجميع يعلمون ذلك- انه لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله -عز وجل- مما لها روح , ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا أو صامتا ,إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة , فهنا حينما نقول الصور الفوتوغرافية هل هي جائزة أو محرمة ؟ نقول إنها محرمة , إلا ما لابد منها , كذلك التلفاز والتلفاز حقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة اخطر واشد تحريما من الصورة الجامدة غير المتحركة , لكنه في الوقت نفسه هي إذا كانت مستثناة من التحريم , هي انفع من هذه الصور الجامدة , فإذن حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره , الأصل فيه حرام , فما كان يجوز لضرورة جاز , سواء في التصوير الفوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتحرك .
السائل : وجود تلفزيون الآن بالبيت -بالوضع الحالي- هل هو حلال أم حرام ؟
الشيخ : لا يجوز , لأني أقول لكم من منكم إن شاء أن يستمع شاء وان شاء فليأبى له الخيار ؟ من منكم يستمع التلفاز في بيته ثم يخبرني أن خيره أكثر من شره ؟
السائل : شره أكثر من خيره
الشيخ : فإذن لا يجوز. انتهى
سؤال : أنا عندي تلفزيون , والتلفزيون مثلا معروف لفساده ونحو ذلك , فهل يجوز أن أبيعه لذاك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء ورؤية الفجور ونحو ذلك , هل أكون أنا آثم بتلك الصور
الشيخ : هل يجوز لك أن تبيعه , الجواب عندي واضح انه لا يجوز , لان في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض , زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها , وإنما تُحطم وتُكسر , فهذا الجهاز الذي هذا حكمه في الإسلام , لا ينبغي أن ينقلب الحكم إلى أن يباع إلى الكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل-
ثم سأله سائل آخر : قبل أن التزم كان عندي ثلاثة أجهزة تلفزيون ملون , يعني تقريبا تعادل ألفي جنيه , هي الآن مدفونة لا استخدمها وأريد أن استغل المال , وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال , فهل لهذا لقول وجه ؟
الشيخ : قد سبق الرسول-صلى الله عليه وسلم- ببعض أفعاله انه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره (انه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال : يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفاخلله قال : لا , بل اهرقها ), فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول أن في تحطيم المحرم في السنة إسلاميا إضاعة للمال , فقد فعل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- حينما أمر أبا طلحة بإراقة الزقاق علما بان هذه المسالة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة , لان الخمر لم تكن من قبل محرمة , فلو جاز التساهل في مثل هذه المسالة , كان محلها أن يقول له خللها بدل أن تهرقها واستفد من قيمتها , لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للايتام لم تكن الخمر محرمة , ومع ذلك لم يسمح له الرسول -عليه الصلاة والسلام- باستثمارها وبتحويلها خلاّ إنما أمره بإراقتها , فبإراقتها و لا شك خسر الايتام , فبالأولى انه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها .
السائل : ولكن شيخنا , بالنسبة للخمر والتلفزيون , قد يقول قائل إن هناك فرقا , وهو أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية , والتلفزيون يمكن أن اسمع عليه برنامج ديني أو طبي ونحو ذلك فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه , فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال وبيعه اتكاء على انه ليس حراما بالكلية.
الشيخ : تبيعه لمن؟ لمن يستعمله في الحلال؟
السائل : نعم .
الشيخ : إن كان كذلك فلتستعمله في الحلال(1) , على كل حال , هذا التفريق وان كان واقعا , لا يبرر التفريق بين الخمر وهذه الأجهزة , وذلك انه لأننا إذا قلنا انه هناك فائدة من استعمال التلفزيون , فنقول صحيح هذا فيما إذا استعمل في حدود مفيدة , لكن هذا أمر نظري , لا يمكن أن تجده في دار مسلم إلا وهو يستعمله في ما حرم الله , لشدة الافتتان به , وأنا شخصيا اعتقد بان التلفزيون من اشد واخطر آلات الملاهي فتنة وضررا والهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له , فكون التلفزيون , يمكن استعماله في بعض الخير فهذا لا يعني انه لا يختلف عن الخمر , لان الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خل , فاستعمل في الخير , ثم أنا أخاف آن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله , فمثلا رجل كان ابتلي بمتاجرة المخدرات كالحشيش والأفيون ونحو ذلك , ثم تاب وأناب , فأورد علينا ذلك السؤال : هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز , فهو رأس مال كبير ضاع عليه , ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القران , لكني أقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القران أو السنة أو كان مأخوذا من طريق الاستنباط , المهم ما حكم الحشيش المخدر؟ حرام , إذن لا يجوز الاستفادة منه , ما حكم استعمال التلفزيون شراءه استعماله؟ أيضا حرام , على الأقل فيما نرى نحن وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أفكاره وأحكامه , مادام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام , فلا يجوز بيعه ولا شراءه ومن تاب إلى الله توبة نصوحا , فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الزقاق . انتهى
تكلم الشيخ-رحمه الله- عن خروج الدعاة في التلفاز فقال : هذه الأداة أصبحت بلا شك إما أداة مفسدة أخلاقية , وإما أداة مفسدة ممكن أن ندخل فيها حتى أهل العلم , كيف؟ أنا أحب الظهور على الشاشة التلفزيونية من شان العالم كله يعرفني , أنا أشقر أنا ابيض أنا فلان , ليقال : محمد ناصر , فهذا إهلاك لنفسي أنا , كنا في الأمس القريب نحن مجتمعين , وجاءت مناسبة مالنا ومالها الآن إنما قلنا : انه في بعض الأحاديث الثناء على إنسان مغمور لا يُشار إليه بالبنان , وقلنا انه ولو في الخير , لأنه يُخشى آن هذه الإشارة ترديه وترميه على انفه ,شلون جاء في الحديث؟ حديث معاذ (على مناخرهم ) ترديه على منخاره , على أم رأسه , لماذا؟ لان حب الظهور يقطع الظهور , هؤلاء الذين يُعرّضون أنفسهم للإذاعة , يُخشى عليهم في الواقع , شوفوني , ها أنا . انتهى
يتبع .............
مجموعة فتاوى للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-
سؤال: هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير المحرم ؟
الجواب: كل التصوير مُحرّم, كل التصوير مُحرم إلا لضرورة, كل التصوير مُحرم إلا ما دعت إليه الضرورة, تصوير ذوات الأرواح (1). انتهى
سؤال : ما حكم تعليم التغسيل والتكفين عن طريق الفيديو ؟
الجواب : التعليم يكون بغير الفيديو , لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين(2) . انتهى
وقال -رحمه الله- في البرنامج الإذاعي "نور على الدرب" : (بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله , وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد : فلا شك أن تسجيل المحاضرات والندوات العلمية بطريق الأشرطة فيه فائدة كبيرة ونفع كبير للناس , لأنهم يسمعون الصوت ويعرفون صاحبه وينتفعون بذلك أكثر من مجرد الشيء المكتوب , لكن ما يتعلق بالأفلام وهو أنها تحتوي على الصور , ينبغي عدم استعمال ذلك لعدم الحاجة إليه , والشريط الذي يحفظ الصوت تحصل به الكفاية والحمد لله , وأما تصوير النساء في الأفلام فمضرته عظيمة , فلا يجوز ذلك وإنما يُستعمل الشريط المعروف الذي يحفظ الصوت من دون صورة , ويحصل به المقصود والحمد لله .
سائل : بارك الله فيكم , سماحة الشيخ يعني يستعينون بهذا التصوير على إيضاح الأحوال للناس من مجاعة ونحو ذلك ؟
الشيخ : هذا أمره انتهى , هذا ذكروا انه انتهى والحمد لله , فلا حاجة لبقائه بينهم
سائل : لكن فيما إذا وُجد في مناطق أخرى؟
الشيخ : ليس هناك ضرورة فيما اعتقد من التصوير , وإنما الكلام عنهم وبيان حاجاتهم وإنهم أصابهم كذا وكذا كاف إن شاء الله , وذلك للوعيد في التصوير بأنواعه , والرسول -صلى الله عليه وسلم- شدّد في التصوير , فلا يُصار إليه إلا للضرورة القصوى , والرسول -صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله آكل الربا , وموكله , ولعن المصور ) وقال ( اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) هكذا قال -عليه الصلاة والسلام- وقال -صلى الله عليه وسلم ( كل مصور في النار ) , وهذا يدل على شدة الوعيد وان هذا من الكبائر , فلا يجوز أن يُصار إليه , إلا لضرورة لا حيلة فيها.
السائل : إذن والحالة هذه التسجيل بالكلمة يُغني ؟
الشيخ : نعم .انتهى
سؤال: ما حكم مشاهدة التلفزيون؟
الجواب : مشاهدة التلفاز خطيرة جدا , وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن , لكن إذا كان المشاهد عنده قوة يستفيد من الخير ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس , ولكن في الغالب انه يجر بعضه إلى بعض , فلهذا أنا أوصي بعدم إدخاله إلى البيوت , وعدم مشاهدته , لأنه يجر بعضه إلى بعض , ولان النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها , فليس مثل الاستماع , الاستماع اقل خطرا فالمشاهدة مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر . وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سُجلت فيه الأفلام الخليعة التي تداولها الناس نعوذ بالله , وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها ويجب على العاقل إذا وجد شيئا من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيل هذا الخبيث الذي فيه إذا كان يمكن ذلك فيسجل عليه شيئا نافعا يزيل ما فيه من الخبث , ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا نافعا. واشر من ذلك الدش فالواجب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عافى الله المسلمين من شر الجميع. انتهى وهذا رد كتبه الشيخ -رحمه الله- للكاتب عبد الله السعد , قال الشيخ : وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة , وأضرارها عظيمة , كالسينما أو اشد , وقد علمنا من الرسائل المؤلفة في شأنه , ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها , ما يدل على خطورته , وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق , وأحوال المجتمع , وما ذلك إلا لما يبث فيه , من تمثيل الأخلاق السافلة , والمرائي الفاتنة , والصور الخليعة , وشبه العاريات , والخطب الهدامة , والمقالات الكفرية , والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم , وتعظيم كبرائهم وزعمائهم , والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم , والاحتقار لعلماء المسلمين , وأبطال الإسلام , وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم , والمقتضية لاحتقارهم , والإعراض عن سيرتهم , وبيان طرق المكر , والاحتيال , والسلب , والنهب , والسرقة , وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس , ولا شك أن ما كان بهذه المثابة , وترتب عليه هذه المفاسد , يجب منعه والحذر منه , وسد الأبواب المفضية إليه , فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذّروا منه , فلا لوم عليهم في ذلك , لان ذلك من النصح لله ولعباده ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت , فقد ابعد النجعة وغلط غلطا كبيرا , لان الرقيب يغفل ولان الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج , والتأسي بما يُفعل فيه , ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي إلى ما اسند إليها , ولا سيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل , والى ما يصد عن الهدى , والواقع يشهد بذلك , كما في الإذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية , فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهما , ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة ونجاتها , وسعادتها في الدنيا والآخرة , وان يصلح لها البطانة , انه جواد كريم .(3)
انتهى
وهذا احد طلبة الشيخ المقربين إليه وهو الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- سُئل عن إفتاء الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- بجواز التصوير بالفيديو فقال -حفظه الله- : لا اعلم أن شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يفتي بجواز التصوير للفيديو , وإنما الذي اعلمه انه يفتي بمنع التصوير مطلقا إلا للضرورة , كالتصوير لبطاقة الأحوال , أو جواز السفر , أو لرخصة قيادة السيارة أو للشهادة العلمية , لقوله تعالى : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وان كثيرا ليُضلون بأهوائهم بغير علم أن ربك هو اعلم بالمعتدين )) وما عدا ذلك فانه ممنوع لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الوعيد الشديد للمصورين ولعنهم كقوله -صلى الله عليه وسلم- ( لعن الله المصورين ) وقوله ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ) وقوله - اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله )4(
(1)استدراك من الشيخ أي أن الحكم السابق ينطبق على تصوير ذوات الأرواح
(2) هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة من الجمعية الخيرية بشقراء
(3) الدرر السنية 4فتوى لفضية الشيخ عبد العزيز الراجحي
جمع وإعداد أخينا : أبي عبد الله الآجري -جزاه الله خيرا-
بسم الله الرحمن الرحيم :
مجموعة فتاوى للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- :
سؤال : الجهاز المرئي التلفزيون هل هو حرام في ذاته أو في المواضيع التي تبث إن كانت محرمة؟
الشيخ : لا استطيع أن أقول نعم أو لا , وإنما يجب أن نعلم حكم الصور والتصوير في الإسلام , هل الأصل فيها الإباحة ؟ أم الأصل فيها التحريم؟ فبناء على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه , الأصل في التصوير - كما أظن الجميع يعلمون ذلك- انه لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله -عز وجل- مما لها روح , ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا أو صامتا ,إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة , فهنا حينما نقول الصور الفوتوغرافية هل هي جائزة أو محرمة ؟ نقول إنها محرمة , إلا ما لابد منها , كذلك التلفاز والتلفاز حقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة اخطر واشد تحريما من الصورة الجامدة غير المتحركة , لكنه في الوقت نفسه هي إذا كانت مستثناة من التحريم , هي انفع من هذه الصور الجامدة , فإذن حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره , الأصل فيه حرام , فما كان يجوز لضرورة جاز , سواء في التصوير الفوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتحرك .
السائل : وجود تلفزيون الآن بالبيت -بالوضع الحالي- هل هو حلال أم حرام ؟
الشيخ : لا يجوز , لأني أقول لكم من منكم إن شاء أن يستمع شاء وان شاء فليأبى له الخيار ؟ من منكم يستمع التلفاز في بيته ثم يخبرني أن خيره أكثر من شره ؟
السائل : شره أكثر من خيره
الشيخ : فإذن لا يجوز. انتهى
سؤال : أنا عندي تلفزيون , والتلفزيون مثلا معروف لفساده ونحو ذلك , فهل يجوز أن أبيعه لذاك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء ورؤية الفجور ونحو ذلك , هل أكون أنا آثم بتلك الصور
الشيخ : هل يجوز لك أن تبيعه , الجواب عندي واضح انه لا يجوز , لان في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض , زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها , وإنما تُحطم وتُكسر , فهذا الجهاز الذي هذا حكمه في الإسلام , لا ينبغي أن ينقلب الحكم إلى أن يباع إلى الكافر ليستعمله في معصية الله عز وجل-
ثم سأله سائل آخر : قبل أن التزم كان عندي ثلاثة أجهزة تلفزيون ملون , يعني تقريبا تعادل ألفي جنيه , هي الآن مدفونة لا استخدمها وأريد أن استغل المال , وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال , فهل لهذا لقول وجه ؟
الشيخ : قد سبق الرسول-صلى الله عليه وسلم- ببعض أفعاله انه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره (انه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال : يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفاخلله قال : لا , بل اهرقها ), فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول أن في تحطيم المحرم في السنة إسلاميا إضاعة للمال , فقد فعل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- حينما أمر أبا طلحة بإراقة الزقاق علما بان هذه المسالة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء هذه الأجهزة , لان الخمر لم تكن من قبل محرمة , فلو جاز التساهل في مثل هذه المسالة , كان محلها أن يقول له خللها بدل أن تهرقها واستفد من قيمتها , لأنه لما اشتراها ليتاجر بها للايتام لم تكن الخمر محرمة , ومع ذلك لم يسمح له الرسول -عليه الصلاة والسلام- باستثمارها وبتحويلها خلاّ إنما أمره بإراقتها , فبإراقتها و لا شك خسر الايتام , فبالأولى انه لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها .
السائل : ولكن شيخنا , بالنسبة للخمر والتلفزيون , قد يقول قائل إن هناك فرقا , وهو أن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية , والتلفزيون يمكن أن اسمع عليه برنامج ديني أو طبي ونحو ذلك فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه , فهل يمكن استخدام هذا الجزء الحلال وبيعه اتكاء على انه ليس حراما بالكلية.
الشيخ : تبيعه لمن؟ لمن يستعمله في الحلال؟
السائل : نعم .
الشيخ : إن كان كذلك فلتستعمله في الحلال(1) , على كل حال , هذا التفريق وان كان واقعا , لا يبرر التفريق بين الخمر وهذه الأجهزة , وذلك انه لأننا إذا قلنا انه هناك فائدة من استعمال التلفزيون , فنقول صحيح هذا فيما إذا استعمل في حدود مفيدة , لكن هذا أمر نظري , لا يمكن أن تجده في دار مسلم إلا وهو يستعمله في ما حرم الله , لشدة الافتتان به , وأنا شخصيا اعتقد بان التلفزيون من اشد واخطر آلات الملاهي فتنة وضررا والهاء عن القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له , فكون التلفزيون , يمكن استعماله في بعض الخير فهذا لا يعني انه لا يختلف عن الخمر , لان الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خل , فاستعمل في الخير , ثم أنا أخاف آن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله , فمثلا رجل كان ابتلي بمتاجرة المخدرات كالحشيش والأفيون ونحو ذلك , ثم تاب وأناب , فأورد علينا ذلك السؤال : هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز , فهو رأس مال كبير ضاع عليه , ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القران , لكني أقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القران أو السنة أو كان مأخوذا من طريق الاستنباط , المهم ما حكم الحشيش المخدر؟ حرام , إذن لا يجوز الاستفادة منه , ما حكم استعمال التلفزيون شراءه استعماله؟ أيضا حرام , على الأقل فيما نرى نحن وحين ذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أفكاره وأحكامه , مادام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام , فلا يجوز بيعه ولا شراءه ومن تاب إلى الله توبة نصوحا , فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الزقاق . انتهى
تكلم الشيخ-رحمه الله- عن خروج الدعاة في التلفاز فقال : هذه الأداة أصبحت بلا شك إما أداة مفسدة أخلاقية , وإما أداة مفسدة ممكن أن ندخل فيها حتى أهل العلم , كيف؟ أنا أحب الظهور على الشاشة التلفزيونية من شان العالم كله يعرفني , أنا أشقر أنا ابيض أنا فلان , ليقال : محمد ناصر , فهذا إهلاك لنفسي أنا , كنا في الأمس القريب نحن مجتمعين , وجاءت مناسبة مالنا ومالها الآن إنما قلنا : انه في بعض الأحاديث الثناء على إنسان مغمور لا يُشار إليه بالبنان , وقلنا انه ولو في الخير , لأنه يُخشى آن هذه الإشارة ترديه وترميه على انفه ,شلون جاء في الحديث؟ حديث معاذ (على مناخرهم ) ترديه على منخاره , على أم رأسه , لماذا؟ لان حب الظهور يقطع الظهور , هؤلاء الذين يُعرّضون أنفسهم للإذاعة , يُخشى عليهم في الواقع , شوفوني , ها أنا . انتهى
يتبع .............
اسم الموضوع : مجموع فتاوى لعلمائنا في حكم التصوير والتلفاز بن باز الألباني العثيمين الودعي الفوزان
|
المصدر : .: زاد المسلم :.