مسائل في صلاة المسافر من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

تنبيه مهم:

  • المنتدى عبارة عن أرشيف محفوظ للتصفح فقط وغير متاح التسجيل أو المشاركة
إنضم
31 مايو 2009
المشاركات
318
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
مكة المكرمة
مسائل مختصرة تهم المسافرين في جمع وقصر الصلاة







عبد الرحمن بن صالح السديس





الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم . أما بعد :



فهذه مسائل متعلقة بأحكام صلاة السفر ذكرتها مجردة عن الدليل والتعليل غالبا ، واقتصرت على ما ظهر لي أنه الراجح من أقوال العلماء ، وأعرضت عمّا عداه .



وراعيت سهولة العبارة قدر الإمكان ليسهل فهم المراد ؛ لأنها موجهة للمسلم العادي لا لطلبة العلم .



- يستحب قصر الصلاة لكل مسافر حتى ولو كان سفره مباحا أو محرما .



- لا يشترط للقصر مسافة معينة ؛ بل يجوز القصر في كل ما سماه الناس سفرا ، ولا يلزم أن تكون المسافة أكثر من 80 كيلو .



- تبدأ أحكام السفر إذا فارق آخر بيوت بلده ، ويستمر حكم سفره حتى يدخل بلده عائدا.

فيجوز لمن كان مسافر من أهل الرياض ـ مثلا ـ أن يقصر الصلاة وهو عائد إلى بلده ما لم يدخل حدود البلد .



- و لا يجوز أن يقصر الصلاة في البيت ثم يسافر بعدها ؛ لأنه لا بد من الخروج عن البلد.



- إذا دخل وقت الصلاة [ أي: أذّن ] وأنت في البلد ثم سافرت فلا يلزمك إتمام الصلاة بل يستحب لك القصر ، ولك أن تجمعها مع ما بعدها كالظهر مع العصر.



مثاله : أذن الظهر وأنت في الرياض ونويت السفر الساعة الواحدة ظهرا فلك أن تأخر الظهر ثم تسافر الساعة الواحدة ثم تصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا.



- المعتبر نية السفر مع مفارقة البلد ، فلو خرجت من البلد وقصرت الصلاة ثم بدا لك أن ترجع وتترك السفر = كان ما صليته صحيحا .



- إذا أراد السفر فإنه يجوز له قصر الصلاة في المطار إذا كان المطار خارج البلد كمطار الملك خالد بالرياض ـ مثلا ـ .

وكذلك إن كان عائدا إلى بلده من سفر وصلى في المطار فله أن يقصر ويجمع إن كان المطار خارج البلد.



- إذا ركب الطائرة وشرع في الصلاة ثم مرت به فوق بلده فلا يلزمه الإتمام ، ولا ينقطع حكم سفره .



- إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر ، أما إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فلا يلزمه الإتمام .

و إذا كان المقيم يصلي المغرب والمسافر يصلي معه العشاء فيجوز له القصر ، فإذا قام الإمام للثالثة نوى الإنفراد وأتم تشهده وسلم ، أو يبقى جالسا وينتظر الإمام ثم يسلم معه.



- الأفضل لجماعة المسافرين ألا يصلوا مع المقيمين في الصلوات التي تقصر ( الظهر والعصر والعشاء ) ليتمكنوا من القصر .



- أما إن كان المسافر وحده فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ، ولا يجوز له التخلف عن الجماعة من أجل القصر.



- لو جمع الصلاتين في وقت الأولى وقصر ، ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية = فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الثانية .

مثاله :

أذّن الظهر قبل أن يصل إلى بلده بـ 30 كيلو فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده الساعة الواحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .



- لو نوى الجمع وهو مسافر ثم وصل بلده وهو لم يصل فإنه لا يقصر.

مثاله :

رجل مسافر من الرياض إلى مكة ، ورجع إلى الرياض وقبل أن يصل الرياض بـ 400 كيلو أذن الظهر فقال : سأجمع وأصلي في الرياض إذا وصلت ثم وصل الرياض الساعة 4 عصرا فإنه يصلي جمعا الظهر والعصر لكن لا يقصر ؛ لأن سفره انتهى بدخوله البلد .



- إذا نسي صلاة من صلاة الحضر وذكرها وهو مسافر ، أو نسي صلاة في سفره وذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام في الحالتين .



- يجوز أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الأولى .



( غلط شائع ) :

يظن بعض الناس أن المسافر إذا أراد الجمع فإنه لا بد أن يصلي في أول وقت الأولى ، فإن لم يصل فيه فلا يحل أن يصلي حتى يدخل وقت الثانية ، وهذا غلط ، وليس له أصل فالظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا نوى جمعهما = فإن وقتهما يتحد ؛ لأنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر ،ولا بين المغرب والعشاء ، ويجوز له أن يصلي كيف شاء في الوقت.

ولنضرب مثلا :

( فلو كان أذان المغرب الساعة 6 و العشاء 7.30 ويخرج وقت العشاء الساعة 11 )

فهو مخير من 6 إلى 11 يصلي في الوقت الأسهل عليه .

فله أن يصلي الساعة: 7 أو 7.30 أو7.45 أو 8 أو 8.30 أو8.45 أو 9 أو 9.30 أو 10 أو 10.30 ، المهم أن تقع الصلاتين قبل خروج الوقت الساعة 11 .



- يجب على المسافر أن يعتني بالقبلة فإن كان في بلد للمسلمين فإنه يستدل على القبلة إما بسؤالهم ، أو بالنظر إلى المساجد .

وليس له أن يجتهد فإن صلى في بلد إلى غير القبلة لم تصح صلاته .



- وإن كان في البر أو الطريق ولا يوجد من يخبره عن القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة ويصلي .

وإن تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن إلى اتجاه القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .



- يستحب للمسافر أن يؤذن للصلاة ، وإن جمع الصلاتين أذّن أذانا واحدا ثم أقام لكل فريضة .



- إذا صلى المسافر الجمعة مع أهل البلد فإنه لا يصح أن يجمع معها العصر ، بل يصلي العصر في وقتها قصرا.



- إذا لم تتيسر للرجل جماعة فليصل بامرأته ، وتصف خلفه ، ويكون له حكم الجماعة .



هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
 
أعلى