سليمان كبير
New member
- إنضم
 - 29 يوليو 2009
 
- 
							
- المشاركات
  - 44
 
- 
							
- مستوى التفاعل
  - 0
 
- 
							
- النقاط
  - 0
 
( أرجو أن نتناول هذه المسألة بدون حساسية ، وننظر إليها بمنظار الشرع والعقل .)  :explain:
في الآونة الأخيرة كثير من إخواننا من طلبة العلم ، يستخدمون ألقابا غير ألقابهم وأنساباً غيرأنسابهم
دون مراعاة لحقوق الغير ولا رأي الشرع كأن يلقب الواحد منا بـ ( الأحمدي )مجرد كون اسم جده
أو أبيه حسين أحمد أو رشيد أحمد أو بـ( الأشرفي ) لأن اسم جده أشرف مياه، وغير ذلك من الألقاب
المنتشرة بين إخواننا من الجالية . رغم أن هذه الألقاب لقبائل عريقة وضاربة في جذور التاريخ ،
أما الانتساب لقبيلة او فخذ من قبيلة فلا باس بها لأنه صحيح أنه ينتسب لهذه القبيلة أو الفخذ فلم يكذب ولم ينتسب لغير أبيه لأن الجدود يسمون آباء بنص القران الكريم 00
ولكن أن يكون الأمر على خلافه فإن المساءلة تلحقه ........
- أليس"الناس مؤتمنون على أنسابهم"
- أليس هناك قانون ( أنَ من يريد الحصول على لقب أو يريد أن ينُسب إلى عشيرة أو قبيلة
علية إقامة دعوى مدنية في المحكمة و يعلن في الصحف عن طلبه وأن كل من لديه اعتراض عليه التوجه لذات المحكمة مشفوعاً بأوجه اعتراضه )
أنا لا أريد أن أجعل من هذه المسألة قضية ضخمة ، ولكن الموضوع استثارني هنا ، هل هذا يجوز ؟؟؟
ألا يدخل هذا في الانتساب لغير النسب الصحيح .............؟؟؟؟؟.
  
ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه :
أخرج البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"
وروى البخاري أيضًا من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"،
وروى ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين" وإلى غير ذلك من الأحاديث.
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".
  
أما لحوق اللعن فهذا ما لا أستطيع الجزم به ... ؟؟؟
هل يدخل في اللعن من ينتسب لقبيلة غير قبيلته ... فتأمل أخي الحبيب .
طبعاً لست ممن يجيب في هذه المسألة، لكنني أريد أن أطرح تساؤلاً قد يؤدي إلى التفصيل في الجواب.
هذه مشاركتي وهذه ما أعرفه . فأرجو من الجميع أن يدلو بدلوهم ومن المختصين أن يبين لنا رأي الشرع في هذه المسألة ............ بانتظار مشاركاتكم .
								في الآونة الأخيرة كثير من إخواننا من طلبة العلم ، يستخدمون ألقابا غير ألقابهم وأنساباً غيرأنسابهم
دون مراعاة لحقوق الغير ولا رأي الشرع كأن يلقب الواحد منا بـ ( الأحمدي )مجرد كون اسم جده
أو أبيه حسين أحمد أو رشيد أحمد أو بـ( الأشرفي ) لأن اسم جده أشرف مياه، وغير ذلك من الألقاب
المنتشرة بين إخواننا من الجالية . رغم أن هذه الألقاب لقبائل عريقة وضاربة في جذور التاريخ ،
أما الانتساب لقبيلة او فخذ من قبيلة فلا باس بها لأنه صحيح أنه ينتسب لهذه القبيلة أو الفخذ فلم يكذب ولم ينتسب لغير أبيه لأن الجدود يسمون آباء بنص القران الكريم 00
ولكن أن يكون الأمر على خلافه فإن المساءلة تلحقه ........
- أليس"الناس مؤتمنون على أنسابهم"
- أليس هناك قانون ( أنَ من يريد الحصول على لقب أو يريد أن ينُسب إلى عشيرة أو قبيلة
علية إقامة دعوى مدنية في المحكمة و يعلن في الصحف عن طلبه وأن كل من لديه اعتراض عليه التوجه لذات المحكمة مشفوعاً بأوجه اعتراضه )
أنا لا أريد أن أجعل من هذه المسألة قضية ضخمة ، ولكن الموضوع استثارني هنا ، هل هذا يجوز ؟؟؟
ألا يدخل هذا في الانتساب لغير النسب الصحيح .............؟؟؟؟؟.
ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه :
أخرج البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"
وروى البخاري أيضًا من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"،
وروى ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين" وإلى غير ذلك من الأحاديث.
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".
أما لحوق اللعن فهذا ما لا أستطيع الجزم به ... ؟؟؟
هل يدخل في اللعن من ينتسب لقبيلة غير قبيلته ... فتأمل أخي الحبيب .
طبعاً لست ممن يجيب في هذه المسألة، لكنني أريد أن أطرح تساؤلاً قد يؤدي إلى التفصيل في الجواب.
هذه مشاركتي وهذه ما أعرفه . فأرجو من الجميع أن يدلو بدلوهم ومن المختصين أن يبين لنا رأي الشرع في هذه المسألة ............ بانتظار مشاركاتكم .
        اسم الموضوع : سرقة الألقاب
            |
        المصدر : .: ساحة الرأي :.
        
			
					
				
				